مشروعية صلاة الشفع ” جزء 1″

الدكرورى يكتب عن مشروعية صلاة الشفع ” جزء 1″

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

مشروعية صلاة الشفع ” جزء 1″

قد تكلما عن صلاة الوتر وعلمنا جميعا أن فضل أداء صلاة الوتر كبير، وأجرها عظيم، ويجب على كل مسلم أن يحافظ عليها لأنها سنة مؤكدة عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب أيضا أن نعلم أنه لا يأثم تاركها، ولكن يكره على المسلم تركها، ووقت صلاة الوتر بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر، وينتهي وقتها عند أذان الفجر الأول وهو الوقت المتبقي من الليل قبل طلوع الفجر، وإذا أذن الفجر والمصلي في صلاة الوتر فإنه يكمل صلاته وهي صحيحة، ومن خاف أن لا يقوم في آخر الليل فالسنة أن يصلي أول الليل ركعتين، أو أربع، أو ست، أو ثماني مع التسليم كل ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة قبل النوم، ومن كان يوقن أن يصلي قيام الليل فله أن يؤخر الوتر حتى آخر الليل بعد التهجد، وعن الإمام أحمد قال يروى عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أوتر بركعة، ومنهم ابن عباس والسيده عائشة وابن عمر وزيد بن خالد، وأما عن رأى الفقهاء فى أكثرية الوتر، فأما أكثره عند الشافعية والحنابلة هو إحدى عشرة ركعة، وفي قول عند الشافعية ثلاث عشرة ركعة لحديث أم سلمة رضي الله عنها ” كان رسول الله يوتر بثلاث عشرة ركعة ” وأما عن أدنى الكمال للوتر فهو ثلاث ركعات، وأما عن صفة صلاة الوتر، فلصلاة الوتر صفتان، وهما الوصل والفصل، وأما عن الفصل والمراد به هو أن يفصل المصلي بين ركعات الوتر، فيسلم من كل ركعتين، فإذا صلى خمسا مثلا صلى إثنتين ثم يسلم ثم إثنتين ثم يسلم ثم يصلي واحدة هكذا، وهذا لحديث السيده عائشة رضي الله عنها حيث قالت “كان النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ”

وأما عن الوصل، والمراد بها هي أن يصلى الوتر الذي هو أكثر من ركعة متصلا لا يفصل بينها بسلام، ولهذه الصورة حالات فالحالة الأولى، وهي أن يوتر المصلي بثلاث ركعات وصورتها أن يصلي الثلاث ركعات لايفصل بينها بتشهد فقد نهى النبي في قوله ” لا توتروا بثلاث تشبهوا المغرب ” ومراده كما بينه أهل العلم، هو النهي عن الجلوس للتشهد الأول بحيث تشبه صلاة المغرب، وأما الحالة الثانية، وهو أن يوتر بخمس أو سبع، فيسردهن سردا، فلا يجلس إلا في آخرهن لحديث السيده عائشة رضي الله عنها قالت ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها ” وأيضا لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت” كان النبي صلى الله عليه وسلم، يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ” .

وأما عن الحالة الثالثة، فهى أن يوتر بتسع، فيسرد ثمانيا ثم يجلس للتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، ويجوز في هذه الحالات الثلاث أن يسلم من كل ركعتين، وأما عن الحالة الرابعة، فهى أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، فالأفضل أن يسرد عشرا يتشهد ثم يقوم ويأتي بركعة ويسلم ويجوز أن يسردها كلها فلا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرها، وأما عن القراءة في صلاة الوتر، فقد اتفق الفقهاء على أن المصلي يقرأ في كل ركعة من الوتر بالفاتحة وسورة لكن السورة عندهم سنة لا يعود لها إن ركع، وذكر الحنابلة إلى أنه يندب القراءة بعد الفاتحة بالسور الثلاث وهي سورة الأعلى في الركعة الأولى، وسورة الكافرون، في الركعه الثانية، وسورة الإخلاص، في الركعه الثالثة، وأما عن القنوت في الوتر، فقد اختلف الفقهاء في حكم القنوت في الوتر فذكر أبو حنيفة أنه واجب في السنة.

وقد خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا أنه سُنة في السنة، والمشهور عند المالكية أنه لا قنوت في الوتر وفي قول لمالك أنه يقنت في العشر الأواخر من رمضان، ومستحب عند الشافعية في النصف الثاني من رمضان وفي قول في كل رمضان وفي آخر طوال العام، والمشهور عند الحنابلة أنه سُنة طوال العام، وأما عن صلاة الشفع، فالشفع معناه ركعتان وتسمى ركعتان شفع، والوتر واحدة والسنة الإيتار بواحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو أكثر من ذلك، لكن الأفضل إحدى عشرة وهذا هو الأفضل، لأن هذا في الغالب هو وتر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الغالب يواظب على إحدى عشرة ركعة صلى الله عليه وسلم، وربما أوتر بثلاث عشرة، وربما أوتر بتسع أو بسبع أو بأقل من ذلك، لكن كان غالب إيتاره صلى الله عليه وسلم، هو أن يوتر بإحدى عشرة، ويسلم من كل إثنتين ثم يوتر بواحدة صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأفضل.