الدكرورى يكتب عن مشروعية صلاة التراويح “جزء 2”
بقلم / محمـــد الدكـــرورى
مشروعية صلاة التراويح “جزء 2″
ونكمل الجزء الثاني مع مشروعية صلاة التراويح، فقال عمر بن الخطاب ” إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون وهو يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله، ومراد عمر بن الخطاب، بالبدعة هنا هى البدعة اللغوية، وإلا فهي سنة سنها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأحياها عمر بن الخطاب، الذي أٌمرنا بالتمسك بسنته حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم “عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ” وعن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب، جمع الناس على قيام شهر رمضان، الرجال على، أبي بن كعب.
والنساء على، سليمان بن أبي حثمة، وروي أن الذي كان يصلي بالنساء تميم الداري، وعن عرفجة الثقفي قال كان علي بن أبي طالب رضى الله عنه، يأمر الناس بقيام رمضان ويجعل للرجال إماما وللنساء، فكنت أنا إمام النساء، وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال ” كان النبي صلى الله عليه وسلم، يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ” ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم، وحض على قيام رمضان ورغب فهي ولم يعزم، وما فتئ السلف الصالح يحافظون عليها، وقد قرن بين الصيام والقيام، فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال ” سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ” وفي رواية ” من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ”
وصلاة التراويح فعلها في آخر الليل أفضل من فعلها في أوله لمن تيسر لهم، واتفقوا عليه، لقول عمـر بن الخطاب ” والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ” وعن عدد ركاعتها فقد قال الشافعي ما أفقهه حيث قال، كما روى عنه الزعفراني رأيت الناس يقومون بالمدية بتسع وثلاثين، وبمكة بثلاث وعشرين، وليس في شيء من ذلك ضيق، وقال أيضا إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن، والأول أحب إلي، والخلاصة أن أصح وأفضل شيء أن يقام رمضان بإحدى عشرة ركعة مع إطالة القراءة، ولا حرج على من قام بأكثر من ذلك، فلم يثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شيء عن عدد ركعات صلاة التراويح، إلا أنه ثبت من فعله أنه صلاها إحدى عشرة ركعة كما بينت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
حين سُئلت عن كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، في رمضان، فقالت ” ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا ” متفق عليه، ولكن هذا الفعل منه لا يدل على وجوب هذا العدد، فتجوز الزيادة، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية له أن يصلي عشرين ركعة، كما هو مشهور من مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصلي ستا وثلاثين، كما هو مذهب مالك، وله أن يصلي إحدى عشرة ركعة، وثلاث عشرة ركعة، وأما عن إطالتها فقد روى مالك عن السائب بن يزيد قال ” أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس وكان القارئ يقرأ بالمائتين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام.
وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر ” وعن أبي عثمان الهندي قال” دعا عمر بن الخطاب بثلاثة قراء فاستقرأهم فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ للناس ثلاثين آية، وأمر أوسطهم أن يقرأ خمسا وعشرين آية، وأمر أبطأهم أن يقرأ عشرين آية ” رواه البيهقى، وقال أحمد يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس، ولا يشق عليهم، ومن فاته العشاء إذا دخل الإنسان المسجد ووجد الناس قد فرغوا من صلاة العشاء وشرعوا في القيام، صلى العشاء أولا منفردا أومع جماعة وله أن يدخل مع الإمام بنية العشاء فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته، واختلاف لا يؤثر، لصنيع معاذ وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصلي العشاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي فيصلي بأهل قباء العشاء حيث تكون له هذه الصلاة نافلة.
وليس له أن يشرع في التراويح وهو لم يصل العشاء، وأيضا يستحب أن يقنت في كل رمضان، وهو مذهب عدد من الصحابة وبه قال مالك ووجه للشافعية، يستحب أن يقنت في النصف الآخر من رمضان، والمشهور من مذهب الشافعي، لا قنوت في الوتر، لا في رمضان ولا في غيره، وقال ابن القيم ” ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في قنوت الوتر قبل أي الركوع أو بعده شيء “