بسبب أزمة “ران الألمانية”.. عالم أزهري يوضح حكم تدريس ” #المثلية”
أثيرت حالة من الجدل حول مدارس ران الألمانية الدولية بالقاهرة، نظرًا لما تم تداوله من أنباء تفيد بقيامها بالترويج لقيم وأخلاقيات مرفوضة في المجتمع، بتدريس مواد تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية والأخلاقيات وتروّج للمثلية، ما أثار غضب أولياء الأمور، والخوف على أبنائهم من دس الفكر المثلي في أذهان الطلاب.
أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، الدكتور أحمد كريمة، علق على ما تم تداوله حول الترويج للمثلية في مدارس ران الألمانية الدولية بالقاهرة، موضحًا أنه من الأفضل عدم ترك الأبناء في تلك المدارس حتى لا يشوه ذهنهم بالأفكاز المغزية بالمثلية.
وأكد كريمة : أن الله عز وجل حرم الشذوذ الجنسى قطعيًا، لما له من مفاسد كبيرة، مؤكدا رفض الشريعة الإسلامية لتلك الأمور.
وأشار إلى أن أولياء أمور الطلاب بتلك المدارس يجب عليهم تحري الدقة في ما يتلقاه أبنائهم، من مناهج قد تترك أثرًا في سلوكهم، وسيحاسبهم الله على هذا الأمر، ناصحًا بضرورة الوعي والمتابعة الدورية من قبل وزارة التربية والتعليم.
،وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، بتشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة وإرسالها للمدرسة الدولية التي تم تداول أنباء حول قيامها بالترويج لقيم وأخلاقيات مرفوضة في المجتمع.
يأتي تحرك وزارة التعليم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور في حال ثبوت المخالفات التي تم تداولها.
وأكدت وزارة التعليم – في بيان – رفضها التام لقيام أي مدرسة على أرض مصر بالترويج أو تدريس مواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري.
وشددت الوزارة على أهمية تنشئة الطلاب تنشئة سليمة باعتبار ذلك أحد أهم أولوياتها، وتبذل في إطارها كافة الجهود إيمانا بدورها في صناعة أجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها أمن وسلامة المجتمع.
كشف بلاغ مقدم للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد “مصطفى.س”، المدير العام المسؤول عن مدارس “ران الألمانية” بالقاهرة، أن المدرسة قامت بتدريس مواد تحرض على الشذوذ وتدعم أفكارا هدامه للطلاب.
وأوضح، مقدم البلاغ أنه فوجئ بكتاب مدرسي للصف السادس الابتدائي يُدرس في مدارس “ران الألمانية” الخاصة في مصر، يتضمن مواد دراسية غير سوية، تشتمل على أفكار شاذة وهدامة تدعو الي إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوى إلى المثلية الجنسية وإلى أن يقوم الشاب بالميل لنفس الجنس أو تقوم الفتاه بالارتباط والميل إلى نفس الجنس دون النظر إلى الدين والقيم والأخلاق.
قانون العقوبات
وتنص المواد رقم 1 و14من قانون مكافحة الدعارة برقم 10 لسنة 1961 والمواد 177، 178، 296 من قانون العقوبات المصري بالإضافة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت التي تنص على ما يلي “كل منْ حرّض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مئة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، وإذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات”.