الدكروري يكتب عن أبغض الحلال عند الله” جزء 4″
بقلم / محمـــد الدكـــرورى
أبغض الحلال عند الله” جزء 4″
ونكمل الجزء الرابع مع أبغض الحلال عند الله، وكذلك فإن هناك التضحية أي أن تفني عمرك في سعادتك وشريكك، وحرصك على راحته وهنائه وكذلك الاهتمام وهو من خلال السؤال عن بعضهم في حال انشغالهم، والاطمئنان المستمر في حال غيابهم، والوقوف بجانب بعضهم عند المرض، وتقديم المدح الصادق لبعضهم، وإظهار الاستحسان والتقدير لبعضهم البعض، فهذا من شأنه أن ينعش روح العلاقة ويجددها وكذلك تقديم الدعم والمساندة فإن التخفيف عن الشريك والوقوف معه في أزماته، ومشكلاته، وأثناء تعرضه للحزن والفشل كل ذلك يعمق الحب بين الشريكين والصداقة وتعزز من خلال الجلوس سويا، والتحدث براحة وعفوية، والذهاب لأماكن للتنزه والترفيه، واستعادة الذكريات التي تجمعهما، وكثرة الضحك والمزاح مع بعضهما.
والإصغاء الجيد للطرف الآخر، فيجب عليهم سماع بعضهما، والمناقشة بمرونة وهدوء، ومحاولة فهم كل منهما للآخر بعيدا عن العصبية والصراخ، وكما تنظر الشريعة الإسلامية وفق مذهب أهل السنة والجماعة إلى حكم الطلاق من منظورين وهما مكروه، أو مباح وهو مسموح به وفق حالات، فأما عن حكم الطلاق من الجهة الأولى، فقد اختلف العلماء في الأصل في الطلاق فذهب عدد كبير منهم إلى أن الأصل فيه الإباحة وذهب الأحناف إلى أن الأصل في الطلاق الحظر وهي رواية عند الحنابلة، وقد رجحه الشيخ الإمام محمد أبو زهرة، وسيد سابق، والدكتور نور الدين عتر وغيرهم، وقيل إحداهما أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال ولقول النبي صلي الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار”
وأيضا الثانية أنه مباح صلي الله عليه وسلم لقول النبي ” أبغض الحلال إلى الله الطلاق ” وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها، وقد قال ابن تيمية “ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه كما دلت عليه الآثار والأصول ولكن الله عز وجل أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانا، مما يؤيد القلة من العلماء التي تقول بالحظر، ما ذكره الشيخ البهوتي الحنبلي من أنه لا يجب على الابن الطلاق إذا أمره به أبوه فلا تلزم طاعته في الطلاق لأنه أمر بما لا يوافق الشرع، وأما غالبية العلماء فقد قالو بإباحة الطلاق مستدلين بقوله تعالى كما جاء في سورة البقرة ” لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علي المحسنين”
وكما احتجوا بقوله النبي صلي الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ” ثم إن شاء امسك وإن شاء طلق قبل أن يمس”متفق عليه، حيث أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنكر إيقاع الطلاق في الحيض لا في غيره كما احتجوا بالآثار الواردة عن الصحابة أنهم طلقوا، وأن القول بأن الأصل في الطلاق الإباحة أو الحظر لا تترتب عليه آثار قضائية في الدنيا وإنما تترتب على ذلك آثار تربوية مهمة، وهي أن المسلم إذا اقتنع بحرمة الطلاق بدون سبب فإنه لا يقدم عليه خشية من الإثم، وتتصف الزوجة الصالحة بحبها لله تعالى ولرسوله، ويدفعها هذا الحب إلى التصرف بما يأتي وهو تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته والإكثار من النوافل، مثل الصيام، والصلاة، والزكاة، وغيرها والإكثار من ذكر الله تعالى بالقلب واللسان واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وعدم تقديم قول أي أحد على قول الله تعالى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسة النساء الصالحات وتذكر الموت في جميع الأوقات، وأخذ العظة منه والافتخار بشرائع الدين الإسلامي الحنيف، وإن خالفت الهوى وحفظ النفس والزوج وتتصف الزوجة الصالحة بأنها تحفظ نفسها من مختلف الفتن الظاهرة والباطنة، وتبعد نفسها عن الانسياق وراء الشهوات والأمور المحرمة، وتحفظ زوجها في نفسه وفي عرضه، كما أن المرأة الصالحة تجاهد نفسها وتصبر على الحياة الزوجية وما تتطلبه من أمور متعددة، وبذلك فإن هذا يؤدي إلى تحقيق السعادة والاستقرار بين الزوجين وحفظ مال الزوج ويُعد المال حملا ثقيلا على كتف كل مسلم، لذلك فإن الزوجة الصالحة هي التي تحفظ أموال زوجها، ويكون حفظه بعدم تبذيره، فلا داعي للإسراف المفرط.