تفاصيل..تطليق زوجة خائنة وإسقاط حضانتها دون عقوبه..
بعد أن اكتشف خيانتها قرر ان يتنازل عن بلاغ الزنا من أجل اطفاله حتى لا يلاحقهم العار، لانها مهما فعلت فهي في النهاية والدتهم وسيلاحقهم عارها، فقرر التنازل عن دعواه وقام برفع دعوى لتطليقها واسقاط الحضانة عنها الا ان محكمة أول درجة رفضت دعواه لتنازله عن بلاغ الزنا ليترتب على ذلك اسقاط اي حقوق له مترتبة على تلك الدعوى ومنها اسقاط حقوقها واسقاط حضانتها
لكن الزوج قرر عدم الصمت واستأنف على الحكم الصادرامام محكمة مستأنف أسرة الزيتون والتى قضت بتطليق الزوجة واسقاط حضانتها وقالت في حيثيات حكمها أن تنازل الزوج ليس معناه براءة الزوجة بل معناه الستر والحفاظ على اطفاله.تفاصيل القضية وحيثيات الحكم فيها ترويها السطور التالية ”
القضية ترجع وقائعها إلى عدة سنوات عندما اكتشف الزوج خيانة زوجته وقام برفع دعوى زنا لتطليقها واسقاط الحضانة عنها خاصة ان والدته مازالت قادرة على رعايتهم الا انه رأى ان تلك الدعوى ستجلب العار لاولاده ليقرر التنازل عنها، لترفض المحكمة دعواه والتى طالب فيها بتطليق زوجته بوصفها زانية
واسقاط الحضانة عنها وقالت المحكمة انه بمجرد تنازل الزوج أمام النيابة الجزئية عن حقه في شكوى الزنا يسقط معه جميع الحقوق المترتبة على تلك الشكوى لكونها حقا أصيلا له دون غيره وفقا لما انتهت إليه أحكام المحاكم الجنائية وكذلك محكمة النقض وهو الأمر الذي ينحصر معه دور محكمة الأسرة عن القضاء بالتطليق للزنا حال تنازل الطرف الأصيل فيه عن شكواه الجنائية ولما كانت محكمة الأسرة حيال نظرها لدعوى مطروحة أمامها تأخذ في الاعتبار كافة مناحي الدعوى ولا يغيب عن بالها أن هناك صغار في مقتبل حياتهم لا ينبغي أن تنال منهم خلافات والديهما الزوجية التي من شانها أن تؤثر عليهم منذ لحظة صدور الحكم في دعوى الزنا.
ليقوم الزوج بالطعن على ذلك الحكم لتلغى المحكمة حكم اول درجة وتقضى بتطليق الزوجة واسقاط الحضانة عنها ونقلها لام الزوج وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان هناك خطأ في حكم محكمة أول درجة في تطبيق القانون وتأويله ردًا على الحكم المستأنف وقال ” أن الفقه والقضاء مُجمع على أن تنازل الزوج عن رفع الدعوى العمومية قِبَل زوجته في جريمة الزنا يمنعه من العودة إلى رفع الدعوى التبعية بالتعويض ستراً للفضيحة العائلية وهي الحكمة التي من أجلها أباح له الشارع حق عرقلة دعوى ترفع باسم المجتمع إلا أن هذا النظر لا يسري على دعاوى التطليق بالذات
وإلا كان في الأمر إجحاف بحقوق الزوج الذي يؤثر التنازل عن شكواه ستراً للفضيحة لأن فيها إجبار له على العيش مع زوجة كانت تستحق العقوبة الجنائية لو ثبت زناها في الدعوى الجنائية التي تنازل الزوج عنها ولا مجافاة في هذا القول للقانون أو لروح التشريع نظراً لان المادة 456 أج تنص على أنه ما يحوز حجية من الأحكام الجنائية هو ذلك القاضي بالإدانة أو البراءة المؤسسة على عدم ثبوت الواقعة أو عدم كفاية الأدلة وليس من بينها مثل انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل