لصحة الزواج العرفي ..دار الإفتاء تضع 7 شروط للعقد.

لصحة الزواج العرفي ..دار الإفتاء تضع 7 شروط للعقد.

دار الإفتاء توضح هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من سائلة تقول هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ وأجابت دار الإفتاء في فيديو بثته على قناتها بموقع «يوتيوب»، فضلا عن الموقع الرسمي للدار، وتضمن 7 شروط لصحة عقد الزواج، إذ أكد أمين الفتوى أنه لا يوجد شيء اسمه الزواج العرفي، فهو علم على أشياء كثيرة جدا، مشيرا إلى أنه مصطلح غير منضبط.

هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟

وتابع أمين الفتوى في رده على سؤال هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ ونقول إن «الزواج الصحيح الذي تتوافر فيه شروط، الشرط الأول هو الصيغة فيجب أن يكون هناك زوجين في مكان وولي الزوجة يقول للزوج زوجتك موكلتي على كتاب الله وسنة رسول الله والزوج يقول قبلت زواجها لنفسي وبنفسي إلى آخر الصصيغة المعروفة المعهودة، أو تكون الزوجة هي الموجودة وتقول زوجتك نفسي والزوج يقول قبلت لآخر الصيغة»

شروط صحة عقد الزواج

وواصل إجابته عن سؤال هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ قائلا: الشرط الثاني حضور ولي إلا على مذهب الحنفية الذي يقول إن البكر البالغ يجوز لها أن تزوج نفسها وكذا الثيب وبه أخذ القانون المصري.

أما الشرط الثالث أن يكون هناك مهر لا بد أن يعطيها مهر، بينما تضمن الشرط الرابع أن يكون هناك خلو من الموانع الشرعية فمثلا لا تكون أخته في الرضاعة وألا تكون متزوجة برجل غيره وهو لا يكون متزوج بأربعة وهي الخامسة، وألا يكون متزوجا بأختها.

 

وقال أمين الفتوى إن الشرط الخامس لصحة الزواج هو الشهود لا بد أن يكون هناك اثنين شهود عدول حاضرين وسامعين الزوج والزوجة بوضوح تام ليشهدوا على هذا العقد، لافتا إلى أن الشرط السادس الإشهار بمعني أن يعرف الأهل والجيران يعرفون الزواج، وأخيرا الشرط السابع يستحب أن يتم كتابة ورقة بما حدث تحسبا لفساد الذمم.

 

واختتم أمين الفتوى إجابته على سؤال هل الزواج العرفي حلال أم حرام بقوله: لو أن هذه الشروط وقعت يكون الزواج صحيح ولو حدث خلل إذا هذا الزواج به خلل، وبعض الخلل يمكن تداركه وبعضه لا يمكن تداركه ويجعل الزواج غير مقبول على أي مذهب.

 

زواج عرفي بشاهد واحد

وفي إطار الحديث عن الزواج العرفي وهل هو حلال أم حرام تلقت دار الإفتاء سؤالا آخر عن صحة عقد زواج عرفي محل قضية منظورة أمام قضاء الأسرة، والذي تزوجت بموجبه المدعية من المدعى عليه عن طريق زواج عرفي في 11/ 8/ 2007م وشهد عليه شاهد واحد وبغير علم وليها.

 

وأجابت دار الإفتاء قائلة: من المقرر إفتاءً وقضاءً أنه من أركان العقد سماع شاهدين لإيجابه وقبوله، وعليه وفي واقعة السؤال: فإن هذا العقد العرفي محل السؤال يكون فاقدًا لركن من أركانه؛ فهو عقد فاسد يترتب عليه وجوب المهر على المدعى عليه للمدعية بما استحل من فرجها، وإن كان قد دخل بها وأثمر ذلك ولدًا أو حملًا سيقدر له الانفصال سليمًا فإنه يثبت نسبه للمدعى عليه؛ لأن هذا وطء شبهة، ويجب عليهما التتارك فورًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.