بعد إعلان إفلاسها..بلاغ للنائب العام ضد 19011.
قام أحد المحامين بتقديم بلاغ إلى النائب العام حمل رقم 168004، ضد أعضاء مجلس إدارة ومديري شركة ألفا لإدارة الصيدليات المالكة لسلسلة 19011 مالكة السجل التجاري رقم 98503 ومنهم نعيم الصباغ ومصطفى النجار ومحمود حمدي، وكذلك حاتم رشدي صاحب سلسلة رشدي، والتي بلغت ديونها ثلاثة مليارات والتي تم الاستحواذ عليها من قبل 19011 صاحبة السجل التجاري رقم 49659 استثمار القاهرة وكذلك يسري أبو العلا صاحب سلسلة صيدليات إيمدج التي تم الاستحواذ عليها من قبل 19011.
ووفق البلاغ، استحوذت السلسلة على مجموعة سلاسل رشدي وايمدج مع كونهما مديونتان أيضًا وقد أصدرت أقدم دوائر محكمة استئناف القاهرة حكمها النهائي رقم 5214 لسنة 134 و7484 لسنة 134 قضائية ضد، حاتم رشدي السيد إسماعيل صاحب سلسلة صيدليات رشدي، ويسري أبو العلا صاحب ايمدج، بتأييد شطبهما وإسقاط عضويتهما من سجلات الصيادلة ومجازاة أحد عشر صيدلانيا انضموا إلى سلاسل صيدليات رشدي بالوقف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة عام.
جاء في البلاغ أن شركة ألفا لإدارة الصيدليات والمشهورة 19011 امتلكت استئجار الصيدليات مع حقيقة أن الامتلاك وهمي لكونه عن طريق عقود إيجار من الباطن باطلة لمخالفتها النظام العام وقواعد وزارة الصحة، وأدارت أكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، واستخدمت ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها، بما تسبب في انهيارها التام وإعلان إفلاسها بعد سنتين من المماطلة والتلاعب والتأخير والتدليس، رغم حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته أكثر من صيدلية واحدة.
وفي الحكم أن المحكمة في حيثياتها تأكدت لما جاء في الأوراق أن الصيادلة باعوا أسمهم التجاري للصيدلي حاتم رشدي وأنه استعار أسمائهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، حيث إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق، وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة، وحيث كانت أرباح المشطوب من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة، حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.
وفي البلاغ أن المشكو في حقهم مارسوا عمليات الخداع بتأجير صيدليات من الباطن، وافتتاح أفرع وهمية لتأخير إشهار إفلاسهم، وخداعهم بعض ملاك الصيدليات بعرض أثمان تأجيريه عالية على خلاف المنطق الاقتصادي بهدف إضافتها للسجلات التجارية والحصول عن طريقها على قروض تبدأ من 5 ملايين، وتصل إلى عشرات الملايين عن الفرع الواحد.
يأتي ذلك بالإضافة إلى حرق بضائع الأدوية بأثمان بخسة؛ بهدف الحصول على السيولة المالية كما في حالة الأجمتين المضاد الحيوي عندما كان متاحا في السوق بخصم 60% عن طريق 19011 بهدف الحصول على سيولة الأموال بعد الشراء بالآجل من مصانع وشركات التوزيع، والتدليس بإخفاء حقيقة مخالفتهم لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة.
وفي البلاغ مخالفة السجلات التجارية المذكورة للنظام العام المقرر بمواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة ومنها:
المادة 11، لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزارة الصحة العمومية، وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه، بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
المادة 30، لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضي على تخرجه سنة.. ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدلتين.
المادة 78، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم الصيدلي.
ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
وأشار البلاغ الى نصوص المواد من قانون العقوبات، ومنها يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس وذلك لكل تاجر وقف عن دفع ديونه واعتبر في حالة تفالس بالتدليس، إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها، وإذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارًا بدائنيه.
إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق، أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
وكذلك التفالس بالتقصير والتي تقوم حيال التاجر اذا أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:
(أولا) إذا رأى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
(ثانيا) إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصيب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع.
(ثالثا) إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية، أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
(رابعا) إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
وطالب البلاغ ختاما بتحريك الدعوى الجنائية حيال المشكو في حقهم عن جنايات التفالس بالتدليس – وانتهاك قواعد قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعاقب عليها بالحبس على جرائم التحايل على حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين وحظر إدارة أكثر من صيدلية واحدة وحظر امتلاك الشركات للصيدليات– والتربح بطرق غير مشروعة – والحصول على قروض مليارية بضمانات وهمية وحرق بضائع الأدوية ببيعها بأقل من أثمانها لتأخير إعلان التفليسة لعامين كاملين والبذخ في شراء السيارات الفارهة والقصور من قبل ملاك السلسلة الثلاث، ومع طلب التحقيق في عمليات تسهيل تربيحهم ومنحهم القروض والأموال رغم المخالفة الفجة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، والتحفظ على أموال كل من يثبت تورطه في المساس بتلك الأموال العامة وأموال الشركات المساهمة والأفراد.