رأى الدين فى زكاة المواشى والحرث ” جزء 2″

الدكرورى يكتب عن رأى الدين فى زكاة المواشى والحرث ” جزء 2″

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

رأى الدين فى زكاة المواشى والحرث ” جزء 2″

ونكمل الجزء الثانى مع رأى الدين فى زكاة المواشى والحرث، وهكذا في الغنم الراعية، أما إن كانت تعلف غالب الحول أو كل الحول فإنها لا زكاة فيها زكاة السائمة، ولكن فيها زكاة التجارة إذا كانت للتجارة للبيع والشراء فيها زكاة التجارة، في كل ألف من قيمتها خمس وعشرون جنيه، في كل ألف، وإن كانت للأكل والدر والنسل والأكل للضيوف ونحو ذلك ليست للبيع، فليس فيها زكاة إذا كانت لا ترعى، وإن الحرث هو الحبوب السبعة والقطاني السبعة وذوات الزيوت الأربع والتمر والزبيب وهو النوع الثاني الحرث، وتجب زكاة الحرث في عشرين صنفا وهي الحبوب السبع هي القمح والشعير والسلت وهو نوع من الشعير لا قشر له والعلس وهو من الحنطة يشتمل على حبتين في قشر.

وهو طعام اهل صنعاء من بلاد اليمن والذرة والدخن وهو نبات حبه صغير املس ويعرف بالجاورس والارز، وأيضا القطاني السبعة وهي الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة، وأيضا ذوات الزيوت الاربع وهي الزيتون والسمسم وهو ما يعرف بالجنجلان والقرطم وهو حب العصفر والعصفر صبغ اصفر اللون تصبغ به الثياب وحب الفجل الأحمر، وأيضا الثمار وهي التمر والزبيب ولا زكاة في باقي الفواكه والثمار والخضر كالجوز واللوز والتين والبرتقال والتفاح والطماطم والبطاطيس والبصل وغيرها، ولكن ما هو النصاب في زكاة الحرث؟ وما الذي يجب فيها النصاب في زكاة الحرث ؟ فإن الإجابه هو خمسة أوسق والوسق هو ستون صاعا.

والصاع اربعة امداد ملء الكفين المتوسطين فان بلغ النصاب ألف ومائتى مد وهو ما يوازيه ستمائه وخمسون كيلو جرام، فقد وجب فيه العشر، وإن سقيت بماء المطر أو العيون أو الانهار، فان سقيت بمشقة كالدلاء والدواليب فكان الواجب نصف العشر فقط، وأما عن الاصناف التي يجوز ان تضم لبعضها لبلوغ النصاب؟ فإنه يجوز ضم القمح والشعير والسلت إلى بعضه عن طريق المكيال لا بالخلط كما يجوز ضم القطاني السبعة إلى بعضها بالوزن وتخرج الزكاة من جنس اصناف الحبوب والقطاني والثمار الا من ذوات الزيوت الاربع فمن زيتها خصوصا الزيتون، وأما عم شروط زكاة الحرث؟ فتجب زكاة الحرث بالشروط العامة الثلاثة وهى الحرية وملك النصاب وصحة الملك.

مع إضافة النضج والاكتمال، وكما تجب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض, أي في جميع الزروع والثمار التي يقصد بزراعتها استثمار الأرض ونماؤها ولا تجب الزكاة فيما نبت دون فعل كالحطب والحشيش والقصب ونحو ذلك، إلا إذا قصد به التجارة, فيزكى زكاة عروض التجارة، والزروع والثمار فى اللغةً، وهى زرع والجمع زروع والثمار، هو جمع ثمرة، ولكن يجب قبل كل ذلك مراعاة شروط قبول الأعمال عند الله عز وجل، وهي الإخلاص لله تعالى في العمل المؤدى، وهو أن يكون صوابا موافقا لأحكام الشريعة، فالعبادات عامة، ومنها الزكاة، وزكاة الزروع والثمار، يجب أن يتحقق فيهما هذان الشرطان لتكون مقبولة عند الله عز وجل، وهو الإخلاص سر بين العبد وربه.

حتى تتحقق البركة والطهارة والنماء والصلاح، وكما تضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع أو الثمار بعضها إلى بعض، ولا يضم جنس إلى آخر، وأما إذا تفاوت الزرع رداءه وجودة أخذت الزكاة من أوسطه فما فوق، ولا تؤخذ مما دون الوسط، ويُضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع، وكما يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه قبل حساب الزكاة، وقبل جني المحصول، وقبل حساب حق الفقير، وكما يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه، ولا يُحسب عليه ما أكل منه قبل حصاده، لأن العادة جارية به وما يؤكل منه في نظر الفقهاء هو شيء يسير، فمهما أكل صاحب البستان ومهما أكل أولاده أو ضيوفه بالقياس إلى مجموع المحصول شيء يسير.