الحكومة تنفي إقرار حد أقصى موحد لضريبة التصرفات العقارية
كتب حامد خليفة
الحكومة تنفي إقرار حد أقصى موحد لضريبة التصرفات العقارية
نفت الحكومة المصرية إقرار حداً أقصى موحد لضريبة التصرفات العقارية.
وأكدت الحكومة، في بيان صادر، اليوم السبت، عدم صحة الأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار مجلس الوزراء قراراً بإعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4 آلاف جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء لمثل هذا القرار.
وشددت، على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية
وتابعت، أنه إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه.
بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5 بالمائة دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.
وأكدت، أن ذلك دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك