مشروعية صلاة الوتر ” جزء 2″

الدكرورى يكتب عن مشروعية صلاة الوتر ” جزء 2″

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

مشروعية صلاة الوتر ” جزء 2″

ونكمل الجزء الثانى مع مشروعية صلاة الوتر، وإن أتى بخمس أو بسبع أو بأكثر فذلك أفضل، ويسلم في كل إثنتين، وهذا هو الأفضل، ويسلم من كل إثنتين ثم يختم صلاته بواحدة، ويقنت فيها، وهذا هو الأفضل، ويقنت بعد الركوع بما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، الحسن بن علي، فقال ” اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، إلى آخر دعاء القنوت، والأفضل رفع اليدين في ذلك، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، رفع يديه في القنوت، وفي قنوت النوازل، وقنوت الوتر كذلك، وقنوت الوتر مثل قنوت النوازل، ولأن رفع اليدين بالدعاء من أسباب الإجابة، ومن لم يرفع فلا بأس، ومن لم يقنت فلا بأس، وكله مستحب، ومن قنت فهو أفضل.

ومن رفع يديه فهو أفضل، ومن ترك ذلك فلا حرج عليه، والوتر كله سنة وليس بواجب، هذا هو الحق الذي عليه جمهور أهل العلم، وإذا تيسر أن يكون آخر الليل فهو أفضل، لقول النبى الكريم صلى الله عليه وسلم “من خاف أن لا يقوم في آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ” رواه مسلم، وكذلك على أن الوتر في آخر الليل أفضل لمن استطاع ذلك، أما من عجز فإنه يوتر في أول الليل كما أوصى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أبا هريرة وأبا الدرداء أن يوترا أول الليل، لأنهما كانا يدرسان الحديث ويشفق عليهما القيام في آخر الليل، فناسب أن يوترا أول الليل.

والخلاصة أنه من كان يستطيع آخر الليل فهو أفضل، ومن خاف أن لا يقوم آخر الليل فإيتاره أول الليل أفضل، أما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان يوتر أول الليل، وأوتر أوسط الليل، ثم أستقر وتره آخر الليل، حتى لحق بالله، وقد أختلف الفقهاء في حكم صلاة الوتر على قولين، القول الأول وهو قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة الوتر سنة مؤكدة وليست واجبة واحتجوا لذلك بما يأتي حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في الأعرابي الذي سأل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، عما فرض عليه في اليوم والليلة ” فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، فقال هل عليَّ غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع شيئا ” وما رواه النسائي وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ” خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة ” وأيضا ما جاء عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه أنه قال ” الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هى أدلة عدم وجوب الوتر، وأما عن أدلة تأكيد سنيتها فمنها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال” يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر” وأيضا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، عندما خطب الناس يوم الجمعة فقال.

أن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” إن الله زادكم صلاة وهى الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ” وهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الوتر سنة مؤكدة، وأما عن القول الثاني فهو أنه قد ذهب أبو حنيفة إلى أن الوتر واجب، واستدل على ذلك بأدلة منها بقوله صلى الله عليه وسلم “الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ” وأيضا من حديث عمرو المتقدم ذكره وقوله فيه “فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ” وقالوا الأمر هنا للوجوب، وأنها صلاة مؤقتة، وقد جاء في السنة ما يدل على أنها تقضى .