مشروعية صيام التطوع “جزء 3”

الدكرورى يكتب عن مشروعية صيام التطوع “جزء 3”

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

مشروعية صيام التطوع “جزء 3”

ونكمل الجزء الثالث مع مشروعية صيام التطوع، وفي الصوم قال الله سبحانه وتعالى “وان تصوموا خيرا لكم” وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ” عليك بالصوم ” وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” يقول الله عز وجل فى الحديث القدسى ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولان سألني لاعطينه ولان استعاذني لاعيذنه ” رواه البخاري، فإن النوافل شرعت لزيادة الايمان والحسنات، والقربة من الرحمن، واما كونها تجبر نقص الواجبات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو اعلم، انظروا في صلاة عبدي اتمها ام نقصها فان كانت تامة كتبت تامة وان كان نقص منها شيئا قال، انظروا هل لعبدي من تطوع فان كان له تطوع قال اتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الاعمال على ذاكم ”

وهذا الحديث رواه أهل السنن، والانسان خلق ضعيفا قد ينقص من وضوئه وصلاته وصومه وحجه سائر عباداته، ويقول صلى الله عليه وسلم ” إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له الا عشرصلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها ” رواه احمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، يحثنا على صيام يومى الأثنين والخميس من كل أسبوع وكان صلى الله عليه وسلم، يصومهما، ويقول” إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ” فيستحب صيام الإثنين والخميس، وهكذا صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر بذلك، وأوصى بعض أصحابه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها والشهر ثلاثون، أو تسعة وعشرون.

فإذا صام ثلاثة قد صام الدهر، الحسنة بعشر أمثالها، فينبغي للمؤمن أن يتحرى الصوم على أحد هذه الوجوه، صيام التطوع، وكما يستحب صيام ست من شوال متتابعة أو مفرقة، وصوم يوم عرفة لمن ليس حاجاً، وصوم عاشوراء العاشر من المحرم، ويصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، أو كلاهما كل هذه مستحبة، ويوم عرفة يكفر الله سبحانه وتعالى، به السنة التي قبله، والسنة التي بعده، ويوم عاشوراء صومه يكفر السنة التي قبله، لكن الحاج لا يصوم يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم، حج ولم يصم يوم عرفة، لكن في غير الحج يصوم، وهذه هي أنواع صوم التطوع، وأفضلها أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا صوم نبى الله داود عليه الصلاة والسلام شطر الدهر، والبقية فيها خير عظيم، إن شاء صام ثلاثة أيام من كل شهر ويكفي، وإن شاء صام الإثنين والخميس، وكل هذا مستحب.

وهناك أيام مخصوصة من ذلك صوم عرفة، وصوم عاشوراء ويصوم معه يوم قبله أو بعده، أو يصوم قبله وبعده جميعا ثلاثة أيام، فيصير الجميع ثلاثة أيام، وصوم ستة أيام من شوال كذلك سنة، وصوم النفل هو الزائد عن الفرض بمعنى أن الصائم المتطوع متلبس بعبادة غير واجبة عليه، والصوم من حيث هو عبادة اقتضى الشرع فعلها إما على جهة الإلزام وهو الصوم المفروض وهو صوم شهر رمضان، وما وجب مثل صوم النذر والقضاء، فالصوم المفروض لا يجوز قطعه إلا لعذر شرعي، وأما صوم النفل فهناك اعتبارات متعلقة به، فمن حيث هو عبادة متطوع بها، والعبادة المتطوع بها غير لازمة في ابتداء الشروع فيها، أما إذا شرع فيها ثم أراد قطعها، فإما أن يكون بعذر أو بغير عذر، فإن كان بعذر، فقطعها جائز بسبب العذر، وهذا بخلاف الحج فإنه وإن كان نفلا فلا يقطعه.

إلا إن كان لعذر فيتحلل بعمل عمرة فيستثنى من ذلك، وإن كان قطع النافلة بعد الشروع فيها لغير عذر، فهناك اعتباران أحدهما، هو أن قطع للعبادة إبطال للعمل، وقد قال الله تعالى “ولا تبطلوا أعمالكم” والمتطوع قد ألزم نفسه فلا يبطل عمله بعد الشروع فية.