مشروعية الوضوء والطهارة “جزء 6” 

الدكرورى يكتب عن مشروعية الوضوء والطهارة “جزء 6” 

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

مشروعية الوضوء والطهارة “جزء 6”

ونكمل الجزء السادس مع مشروعية الوضوء والطهارة، ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود “أو لمستم” فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع، وهذه القراءة سبعية يعني من القراءات السبع المتواترة، والراجح عدم النقض مطلقا ما لم يخرج شيء، والله أعلم، وأما عن مس الطبيب لعورة المريض قبلا كانت أو دبرا هل ذلك ينقض الوضوء؟ فكان رأى ابن باز رحمه الله أنه لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج، سواء العورة الدبر أو القبل، فله النظر والمس للحاجة والضرورة، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه، ولا ينتقض الوضوء، وأما عن حكم وضوء من به سلس في البول فالجواب لإبن باز رحمه الله أنه إذا خرج شيء يعيد الاستنجاء ويعيد الوضوء.

ويترك الوساوس لا يعجل حتى يستنجي، ثم إذا استنجى قام وتوضأ وترك الوساوس ويغسل ما حول فرجه بالماء بعد الوضوء حتى يحمل ما يقع من الوسوسة على هذا الرش وبعد ذلك ينتهي هذا الشيء ويذهب عنه هذا الشيء، ولنعلم جميعا أن السلس مرض من الأمراض، الذي يصاب بالسلس في البول أو بالريح دائما هذا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة مثلما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، للمستحاضة التي معها الدم دائما “توضئي لوقت كل صلاة فإذا دخل الوقت توضأ وصلى على حسب حاله ولو خرج البول ما دام في الوقت يصلي، ويقرأ القرآن من المصحف، ويصلي الفريضة والنافلة ما دام الوقت، فإذا خرج الوقت بطل وضوءه، وعليه أن يتوضأ وضوءا آخر للصلاة الجديدة.

وإذا كان بول أو غائط لا بد يستنجي عن البول والغائط، ثم يتوضأ في أطرافه، يغسل وجهه، يتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه وذراعيه مع المرفقين، ويمسح رأسه مع أذنيه، ويغسل قدميه مع الكعبين، وأما إذا كان ريح أحدث بريح، أو مس فرجه، أو نوم فهذا يكفيه الوضوء وما يحتاج استنجاء بل يكفي غسل الأطراف الأربعة، يغسل وجهه وذراعيه، ويمسح رأسه ويغسل رجليه عن النوم، والريح، ومس الفرج، وأكل لحم الإبل ما يحتاج استنجاء، الاستنجاء من البول والغائط، إذا حصل بول أو غائط يستنجي يغسل فرجه، ويغسل دبره من الأذى، أو يستجمر بثلاثة أحجار فأكثر حتى ينقي المحل أو يجمع بينهما، يستجمر ويستعمل الماء كل هذا طيب، ولا يلزمه هذا فيما يتعلق بالريح، وهو الفساء، والضراط.

وهذا إذا خرج منه فساء أو ضراط ما فيه إلا الوضوء وهو يعني غسل الأطراف الأربعة، ما فيه استنجاء، هكذا إذا مس فرجه بيده، أو أكل لحم الإبل، أو نام نوما يزول معه عقله نوما مستغرق ينتقض وضوءه، وعليه الوضوء الذي هو غسل الأطراف الأربعة ما فيه استنجاء، أما صاحب السلس فإنه يتوضأ كل وقت إذا كان حدثه دائما، معه الريح دائم، معه البول دائم، هذا يتوضأ كل صلاة، كلما أذن يتوضأ، إن كان هناك بول أو غائط يستنجي، فإن كان ريح الريح معه دائم يتوضأ أطرافه فقط، ويعني يتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه، وذراعيه مع المرفقين، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ثم يغسل رجليه عن الريح ما فيها استنجاء، ولحم الإبل مثلا، النوم المستغرق، ومس الفرج، وأما عن حكم خلع الجورب لمن هو على طهارة ؟ والجواب لابن باز رحمه الله.

يقول إذا مسح الجورب بعد الحدث، ثم خلعه بطل الوضوء عند عامة أهل العلم، وفي قول شاذ لبعض التابعين، لكن ليس عليه المعول، والذي عليه عامة أهل العلم أنه يبطل الوضوء إذا خلع الخفين والجوربين بعد المسح، وقد أحدث قبل ذلك يبطل الوضوء، وهناك رأى آخر لإبن تيميه رحمه الله يقول إذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا تبطل طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء، وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم.