مشروعية الوضوء والطهارة “جزء 7” 

الدكرورى يكتب عن مشروعية الوضوء والطهارة “جزء 7” 

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

مشروعية الوضوء والطهارة “جزء 7”

ونكمل الجزء السابع مع مشروعية الوضوء والطهارة، ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وانتقض وضوءه ثم أراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا، لأنه لابد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل، والله تعالى أعلم، وأما عن الوسوسة في الوضوء ؟ فعليك أن تستنجى من البول، وعدم العجلة، حتى ينقطع البول، ثم تكمل الوضوء، ولا حاجة إلى وضع المناديل في فتحة الذكر، وعليك أن تعرض عن الوساوس حتى ينقطع عندك ذلك إن شاء الله، والأفضل هو أن تنضح بالماء ما حول الفرج بعد الفراغ من الوضوء، وإن الوساوس وكثرة الشكوك لا علاج له إلا بأن تعرض عنه فلا تلتفت إلى شيء من هذه الوساوس، فكلما وسوس لك الشيطان بأن وضوءك قد انتقض فابنى على الأصل.

وهو أن وضوءك باقى لم ينتقض، وكلما وسوس لك الشيطان بأنك لم تكبر أو لم تسبح أو لم تقرأ الفاتحة فقل له بلسان حالك بلى قد كبرت وسبحت وقرأت، وإن وسوس لك أنك صليت ركعة لا ركعتين فاجعلهما ركعتين وأعرض عن وسوسته، فإنه يريد إتعابك وصدك عن العبادة، واعلم أنك إن لم تفعل ما نوصيك به فستبقى في هذا العناء وذلك الهم، وأما إذا كان هناك وسوسه فى خروج قطرات البول فإن كان مجرد وسوسة فأعرض عنها ولا تلتفت إليها كما ذكرنا، وأما إن كنت متيقنا من خروج البول فلا تتوضأ حتى ينقطع خروجه تماما، ثم تطهر بدنك وثيابك من آثار ذلك البول وتتوضأ وتصلي ما دمت تجد في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة.

وأما عن انتقاض الوضوء أثناء الصلاة بصوت أو ريح لصاحب الحدث الدائم ؟ فإذا انتقض وضؤوك في الصلاة عن يقين بسماع الصوت أو بوجود الرائحة، فعليك أن تعيدي الوضوء والصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم” إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة ” رواه أهل السنن بإسناد حسن، ولقوله صلى الله عليه وسلم ” لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ” متفق عليه، وأما عن ماذا يفعل من يحس بخروج قطرات من البول بعد غسل مكان البول ؟ فهذا الأمر قد يقع من باب الوساوس والأوهام، وهو من الشيطان، وقد يقع لبعض الناس حقيقة، فإذا كان حقيقة فلا يعجل حتى ينقطع البول ثم يغسل ذكره بالماء وينتهي، وإذا خشي من شيء بعد ذلك.

فليرش ما حول الفرج بالماء بعد الوضوء، ثم يحمل ما قد يتوهمه بعد ذلك، وهل يلزم الوضوء لكل صلاة للمرأة التي تجد رطوبة تخرج من الرحم؟ والجواب هو إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت، كالمستحاضة، وكصاحب السلس في البول، فتكون هذه الرطوبات ناقضة للوضوء فهو قول الجماهير من العلماء، وذهب بعضهم إلى أنها لا تنقض الوضوء وهو قول ابن حزم وترجيح الشيخ العثيمين في أحد قوليه، والراجح عندنا هو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء، وأن هذه الإفرازات المعروفة برطوبات الفرج ناقضة للوضوء كما هو مبين في الفتوى المحال عليها.

ثم إن كان خروج هذه الإفرازات مستمرا بحيث لا تجد المبتلاة بها زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة أو كانت متقطعة لكن كان وقت الانقطاع غير معلوم بأن كان يتقدم تارة ويتأخر أخرى ويحصل تارة ولا يحصل أخرى فحكم المبتلاة بهذه الرطوبات حكم دائم الحدث فتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها وتصلي بوضوئها ذاك الفرض وما شاءت من النوافل حتى يخرج وقت الصلاة، وأما إن لم يكن الأمر كذلك كان خروج تلك الإفرازات ناقضا للوضوء، ثم إذا شكت المرأة في خروج شيء منها لم يلزمها التفتيش ولا البحث وعملت بالأصل وهو صحة طهارتها لأن يقين الطهارة لا يزول بالشك عند الجمهور، وإذا شكت في وقت خروجها أضافته لآخر وقت يمكن أن تكون خرجت فيه، والله أعلم.