أمين الفتوى يجيب..حكم إنفاق الأم على ابنتها المتزوجة من زكاة المال؟

أمين الفتوى يجيب..حكم إنفاق الأم على ابنتها المتزوجة من زكاة المال؟

جاء في رده على سؤال يتعلق حكم الأم التي تنفق على ابنتها المتزوجة واعتبار هذه النفقة من زكاة المال، قال الدكتور أحمد عبدالعظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا إخراج الزكاة المفروضة للأصول (كالآباء والأجداد) أو الفروع (كالأبناء والأحفاد) بشكل مباشر، موضحا أن الأموال التي تُنفق على الابنة أو زوج الابنة لا تُعد زكاة مال، بل تعتبر صدقة تطوعية.

أمين الفتوى يجيب..حكم إنفاق الأم على ابنتها المتزوجة من زكاة المال؟

وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، على قناة الناس، اليوم الخميس، أنه في حال كانت الظروف المالية صعبة، يمكن للأم أن تُخرج زكاة مال لزوج ابنتها بشرط أن يتولى الزوج الإنفاق على الأسرة من هذه الأموال، مؤكدا أنه في هذه الحالة، يظل مراد الشرع متحققًا لأن الأموال تُعطى للزوج الذي سيتحمل مسؤولية النفقات.

أمين الفتوى يجيب..حكم إنفاق الأم على ابنتها المتزوجة من زكاة المال؟

كما أشار إلى أنه يمكن أن توكل الأم ابنتها في إخراج الزكاة نيابة عن زوجها، مع التأكيد على أنه لا يجب التصريح بأنها زكاة مال، بل يمكن القول ببساطة: «هذه الأموال لكِ»، لتجنب أي لبس أو خلط بين الزكاة والصدقة.

 

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا التوجيه يتماشى مع مراد الشرع في معالجة مثل هذه الحالات.