زكاة العقارات والسيارات ” جزء 1″

الدكرورى يكتب عن زكاة العقارات والسيارات ” جزء 1″

بقلم / محمـــد الدكـــــرورى

زكاة العقارات والسيارات ” جزء 1″

يمكن تعريف نصاب الزكاة بأنه مقدار المال الذي تصبح الزكاة واجبة على المسلم في حال بلوغه، ويختلف النصاب باختلاف نوع المال الواجب إخراج زكاته، فأما عن الذهب ونصاب الذهب هو عشرون دينارا ذهبيا، أو ما يعادل خمسةً وثمانين غراما من الذهب، وتجدر الإشارة إلى أن نصاب الذهب يشمل جميع أشكال الذهب كالسبائك، والجنيهات الذهبية، والتبر وهو المعدن الخام قبل استخلاص الشوائب منه، وكذلك الفضة ونصابها مئتا درهم من الفضة، وهو ما يقدر بخمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضه، وكذلك الأوراق النقدية وهي تشمل جميع العملات كالدولار، والجنية، والريال، بالإضافة إلى السندات البنكية، مثل الشيكات، والكمبيلات.

وشهادات الاستثمار، وغيرها من الأوراق التي لها قيمة مادية، ونصاب الأوراق النقدية يقدر بالقياس على نصاب الذهب أو الفضة، ولكن الأفضل أن يقاس على نصاب الفضة، وهو ما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعين غراما لأن قيمة نصاب الفضة أرخص من قيمة نصاب الذهب، وفي ذلك مصلحة للفقراء، ولكن هناك سؤال وهو أنه هل على السيارة زكاة، وهل على المحل الذي يعمل زكاة وكذلك المحل المغلق؟ وفى هذا السؤال فيه تفصيل، فأما عن السيارات والمحل المغلق والمحل الذي يعمل والأراضي والعمارات كلها إذا كانت للبيع والشراء فهنا وجب فيها الزكاة، وأما أيضا إذا كانت معدة للبيع فوجب فيها زكاة وهى تسمى زكاة عروض التجارة، فإذا حال عليها الحول زكيت قيمتها، سواء كانت سيارة أو عمارة أو أرضا أو غير ذلك.

أما إذا كانت العمارة أو الأرض أو الدكان الحانوت ما قصده العمارة ما قصد به التجارة ولكن قصد به أن يؤجره ويستفيد من أجرته، أو يستعمله أراد أن يستعمله هو فهذا ليس فيه زكاة، لكن إن حصل له أجرة تبلغ النصاب، وحال عليه الحول يزكي الأجرة، وهكذا ما فيه من أثاث وأواني إذا كانت للاستعمال لا للتجارة فليس فيها زكاة، أما إذا كان فيه أثاث أو أواني للتجارة والبيع فهي عروض تجارة، تزكى كلها إذا حال عليها الحول تقوم وتزكى، فالحاصل أن هذه الأشياء التي يجمعها الناس من سيارات أو محلات بيع وشراء دكاكين أو بيوت أو غير ذلك، إن كانوا فعلوا ذلك للبيع والتجارة ففيها الزكاة، فالدكان والمعمل والمصنع والبيت، إذا كان أراد به التجارة يقوم عند الحول، فإذا كان يساوي مائة ألف زكى مائة ألف مائتين ألف يساوي زكاه وهكذا.

يقوم عند الحول بما يساوي عند الناس وتجب الزكاة فيه لأنه من عروض التجارة، فهكذا إذا كانت السيارة للبيع تخرج الزكاة، أى إذا كانت للبيع والتصرف والفائدة، أما إذا كانت لا، للاستعمال فقط فهنا ليس فيها زكاة، لأنك تستعملها في حاجاتك فما فيها زكاة، أما إذا تشتري السيارات تطلب الفائدة فهذه فيها الزكاة، اعتبارا بأصل المال الذى عندك، إذا كان المال الذى عندك مثلا من محرم واشتريت السيارات في صفر أو في ربيع إذا جاء دور المال محرم تزكي السيارات، بعد تعرف قيمتها، والمقصود أن السيارات التي تشترى للبيع والشراء والفائدة تزكى عليها، وأما إذا كان شراؤها للاستعمال فليس فيها زكاة، وهكذا بخصوص جميع السيارة فإن كنت أردتها للاقتناء الشخصي فليس عليك فيها زكاة، وقد أجمعوا على أنه ليس في دور السكن والثياب الشخصى.

وأثاث المنزل ودواب الخدمة وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة، أما إذا كان شراؤك لها بقصد الاتجار حيث إنك تبيعها وتشتري بثمنها سيارة أخرى، وهكذا، فإن هذه السيارة تزكى زكاة عروض التجارة وتقوم، فإن كان ثمنها قد بلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول فإنه تجب الزكاة فيه، أما إن كنت تؤجرها فالزكاة لازمة فيما بقي في يدك من أجرتها إن بلغ نصابا أو كمل مع غيره من أموالك نصابا، وإن ملخص الجواب والخلاصة وهو أن كل ما يقتنيه الإنسان ويمتلكه من الأموال غير الذهب والفضة والنقود لا زكاة فيه إلا إذا كان للتجارة كالسيارات والعقارات وغيرها والله أعلم، ويقسم العلماء المال إلى قسمين، وهما الأول النقد، وهو الذهب والفضة، وما في معناهما من العملات الورقية.