الدكرورى يكتب عن صدقة الفطر “جزء 6”
بقلم / محمـــد الدكـــرورى
صدقة الفطر “جزء 6”
ونكمل الجزء السادس من صدقة الفطر، ويجب أن يخرجها المكلف عن نفسه، وعن كل مسلم تلزمه نفقته من الأقارب كوالديه الفقيرين، وأولاده الذكور حتى يبلغ الحلم أو العاجزين عن الكسب ولو كانوا بالغين، والإناث حتى يتزوجن، وعن زوجته، وزوجة أبيه الفقير، وعن خادمه وخادم كل من هو ملزم بالنفقة عليه، وعن عبده ولو كان مكاتبا، ومن كان عاجزا عنها وقت وجوبها، ثم قدر عليها يوم العيد، فلا يجب عليه إخراجها وإنما يندب، وكما يندب للمسافر الذى وجبت عليه صدقة الفطر أن يخرجها عن نفسه، إذا جرت عادة أهله على إخراجها عنه أثناء سفره لاحتمال نسيانهم، وإلا فيجب عليه إخراجها عن نفسه، ولا يشترط لزكاة الفطر أن تكون فاضلة عن دينه ومن أعسر وقت وجوبها فلا زكاة عليه ولو أيسر بعده وإذا كان الزوج معسرا فلا فطرة عليه.
ولا على زوجته ولو كانت موسرة، وتجب الزكاة على الشخص نفسه، وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، إذ المعروف في قواعد الفقه أن كل من تلزمه من المسلمين، تلزمه فطرته، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين” فتجب على الرجل فطرة نفسه، وعن كل مسلم تلزمه نفقته من الأقارب كوالديه الفقيرين، وأولاده الذكور حتى يبلغ الحلم أو العاجزين عن الكسب ولو كانوا بالغين، والإناث حتى يتزوجن، وعن زوجته ولو كانت موسرة، وزوجة أبيه الفقير، وعن خادمه وخادم كل من هو ملزم بالنفقة عليه، وعن عبده ولو كان مكاتبا، وعن وزوجة عبده أما من نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده.
ومن تكفل بمؤنة شخص فلا تلزمه فطرته لأنه لا تلزمه نفقته، ومن وجبت فطرته على غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه أجزأته، لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل، ولا يلزم الأب بفطرة ابنه الراشد، أو فطرة الأجنبي، حتى لا يجوز إخراجهما عنهما إلا بإذنهما، ولكن هل لزكاة الفطر نصاب؟ وهل نصابها مثل نصاب الزكاة؟ فإن لزكاة الفطر نصاب، ولكنه ليس مثل نصاب الزكاة، فلزكاة الفطر خصوصية في النصاب، إذ يقدر نصابها بأن يملك المسلم قوتا زائدا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فمن ملك ما مقداره صاعا من الطعام زائدا عن حاجته يوم العيد، فقد ملك النصاب، ولذلك لا تتعلق زكاة الفطر بالأغنياء، بل قد تجب على متوسطي الحال والفقراء والمساكين طالما أنهم يملكون النصاب، وإن الصحيح فى حكم زكاة الفطر أنها فرض.
ومعنى فرض أى ألزم وأوجب ونقل أهل العلم بالاجماع على ذلك، وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وقوله طهرة أى تطهيرا لنفس من صام رمضان، وقوله والرفث قال ابن الأثير الرفث هنا هو الفحش من كلام، قوله وطعمة وهو الطعام الذى يؤكل، قوله من أداها قبل الصلاة أى قبل صلاة العيد، قوله فهي زكاة مقبولة، والمراد بالزكاة صدقة الفطر، قوله صدقة من الصدقات يعني التى يتصدق بها فى سائر الأوقات، قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وقد أجمع علماء المسلمين على أن زكاة الفطر فرض فقال الإمام ابن المنذر وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء، إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال، الذين لا أموال لهم، وأجمعوا على أن على المرء.
أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر، وقد فرضت زكاة الفطر فى السنة التى فرضت فيها رمضان قبل العيد، أى في السنة الثانية من الهجرة، وأما عن مقدار زكاة الفطر، فإن التمر هو أحد الأصناف التسعة التى تصلح أن تكون قوتا ويجزئ الأخراج منه، والحنطة هى أحد الأصناف التسعة التي تصلح أن تكون قوتا ويجزئ الأخراج منه، وكذلك الزبيب فهو أحد الأصناف التسعة التي تصلح أن تكون قوتا ويجزئ الأخراج منه، وإن مقدار الواجب في زكاة الفطر هو أن يخرج عن الفرد صاعا من تمر، أو من زبيب، أو صاعا من قمح أو من شعير أو من أرز، أو صاعا من أقط، ونحو ذلك مما يعتبر قوتا يتقوت به، ويجزئ الدقيق إن كان يساوى الحب فى الوزن، فإن لم يجد أحد هذه الأنواع أخرج ما يقوم مقامه من كل ما يصلح قوتا من ذرة أو أرز أو عدس أو نحوه ذلك.