صدقة الفطر “جزء 7”

الدكرورى يكتب عن صدقة الفطر “جزء 7”

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

صدقة الفطر “جزء 7”

ونكمل الجزء السابع من صدقة الفطر، ولا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الكيل والإدخار، كما لا يجزئ إخراج حب معيب، أو مسوس، أو قديم تغير طعمه، لقوله تعالى ” ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون” ولا يجوز إخراجها من قوت أدنى من المعتاد إنما يجزئ القوت الأعلى، ولو لم يكن غالبا، عن القوت الأدنى، وترتيب الأقوات من الأعلى إلى الأدنى كما هو البُر، والسلت، والشعير، والذرة، والأرز، والحمص، والعدس، والفول، والتمر، والزبيب، واللبن، والجبن، والمعتبر في غالب قوت البلد غالي قوت السنة لا غالب قوت وقت الإخراج، ويخرج المكلف صدقة الفطر من غالب قوت أهل البلد، التي هي أحد الأصناف التسعة التالية القمح، الشعير، السلت، الذرة، الدخن، الأرز، التمر، الزبيب، الأقط وهو لبن يابس أخرج زبده.

ولا يجزئ إخراجها من غير غالب قوت البلد، إلا إذا كان أفضل كما لو غلب اقتيات الشعير فأخرج قمحا كما لا يجوز إخراجها من غير هذه الأصناف التسعة، كالفول والعدس، إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأصناف التسعة المذكورة، وإذا أراد المكلف أن يخرج صدقته من اللحم اعتبر الشبع في الإخراج، فمثلا إذا كان الصاع من القمح يشبع اثنين لو خبِز، فيجب أن يخرج من اللحم ما يشبع اثنين، ومقدارها صاع باتفاق المسلمين والصاع هو قريب أربع حفنات بيدى رجل معتدل، وهو يساوى أربعة أمداد، والمد ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدّ يديه بهما، وبه سمي مدا، ويقدر الصاع قرابة ثلاثة كيلو جرام تقريبا، أى أن مقدار الصاع ينقص عن ثلاثة كيلو جرام، بنسب متفاوتة لتفاوت التقديرات، لكن التقدير بالوزن تقريبى.

والأصل في مقدار زكاة الفطر، كيلا بالصاع، ولا يجوز إخراجها نقدا برأى الإمام مالك بن أنس، والشافعى، وأحمد بن حنبل وأصحابهم، وهذا قول غالبية الأمة، وقال الإمام ابن قدامة ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص، ويرى الحسن البصرى وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثورى وأبي حنيفة وأصحابه بجواز إخراجها نقدا، وقيل أنه يجوز إخراجها نقدا، في حالة ما إذا كان إخراجها قيمة من النقود أو غيرها تترتب عليه مصلحة راجحة للفقير، وهو قول الشيخ ابن تيمية، ويسن فى إخراج زكاة الفطر بأن تكون قبل صلاة العيدن فتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد كان هذا فعل ابن عمر وغيره من الصحابة.

ويقسم وقت أدائها إلى وقت الجواز، فيجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يؤديها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تعجيلها لأكثر من ذلك لأن الغرض منها إغناء الفقير يوم العيد، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم” ووقت مسنون وهو قبل صلاة العيد لكف المحتاجين عن السؤال يوم العيد، ويندب إخراجها بعد فجر يوم العيد وقبل الذهاب لصلاة العيد، ووقت مكروه، فيكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد، ووقت محرَّم، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، وإذا فات يوم العيد لزمه القضاء، وأفضل وقت لإخراجها قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، ويجوز إخراجها بعد دخول شهر رمضان، ولا يجوز تقديمها عنه.