أبغض الحلال عند الله” جزء 5″

الدكروري يكتب عن أبغض الحلال عند الله” جزء 5″

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

أبغض الحلال عند الله” جزء 5″

ونكمل الجزء الخامس مع أبغض الحلال عند الله، بل لا بد من أن تتحمل الزوجة مسؤولية بيتها وذلك لأنها مسؤولة ومحاسبة أمام الله سبحانه وتعالى عن ذلك والاهتمام بتربية الأبناء فتهتم الزوجة الصالحة بأبنائها، حيث تعتبر تربية الأبناء والحفاظ عليهم من أهم الصفات التي يجب أن تتحلى بها المرأة، وذلك لأن ثمار التربية تنعكس على المجتمع، ولا تقتصر التربية على بناء جسم الطفل، وإنما تشمل التنشئة الصالحة، ويجب أن تكون التربية على الدين الإسلامي، وعلى الأخلاق الحسنة، والسلوك القويم، وعلى ضرورة الالتزام بشعائر الإسلام، مثل إقامة الصلاة على أوقاتها، وبذلك يكون الابن الصالح سندا لوالديه يوم القيامة، وسببا في دخولهما الجنة وهناك صفات أخرى للزوجة الصالحة وهى ان تمتلك المرأة الصالحة العديد من الصفات الأخرى التي تميزها عن غيرها.

ومنها ان المرأة الصالحة صاحبة رأي صائب ومشورة صادقة وناصرة لدين الله من خلال التضحية بالأهل والوطن وسباقة لصنع المعروف وعفيفة وطاهرة وصاحبة حق، ولا تخشى في الله لومة لائم وزاهدة في دنياها وصابرة على مصائب الحياة ومتاعبها ومحترمة لزوجها ووفيّة لزوجها حتى بعد وفاته وحريصة على تعلم العلوم الشرعية، وقد اختلف العلماء في الطلاق البدعي، هل يقع، أم لا يقع؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقع، جمهور العلماء ذهب إلى أنه يقع مع التحريم، وذهب قوم إلى أنه لا يقع، واختاره جماعة من السلف، وهو مروي عن ابن عمر، وعن طاوس بن كيسان اليماني التابعي الجليل، وعن خلاد بن عمرو التابعي الجليل، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وجماعة، قالوا لأنها وقع على خلاف أمر الله، فلا يقع، والجمهور قالوا أخطأ، وأساء.

وينفذ عليه لأن ابن عمر رضي الله عنهما احتسب طلقته التي طلقها في الحيضة، احتسبها، وأمضاها على نفسه، واحتسبت عليه تطليقة، لكن لم يثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم حسبها عليه، ولكن هو اعتبرها، وأمضاها على نفسه في ظاهر النصوص التي جاءت عنه، وسئل في رواية عنه عمن طلقها في حال الحيض، فقال لا يعتد بها، فهذا مما يبين أنه احتسب طلقتها التي طلقها في الحيض، احتسبها اجتهادا منه والرسول صلي الله عليه وسلم قال له راجعها، ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك ولو كانت الطلقة واقعة، لكان المعنى تكثير الطلاق، والطلاق لا بد أن تخبر به المرأة حتى تعرف أنها مطلقة، أو غير مطلقة، إذا طلقها فلا بد أن يعرفها الطلقة، ويبين لها الطلاق حتى تحتسب الطلقة، وإذا طلقها الثانية عرفتها.

وإذا طلقها الثالثة عرفت أنها حرمت عليه، فلا بد أن يعرفها ذلك، لكن إذا رأى أن لا يبادر بذلك لعلة، ولأسباب يخشى أن يصدمها بهذه الطلقة، وأن يكون لها رد فعل سيئ، وأجل إعلامها إلى وقت آخر في غير وقت الطلقة، فالظاهر أنه لا حرج في ذلك، إذا أجل إعلامها بالطلقة إلى وقت آخر، يعني غير وقت الطلاق الذي طلقها فيه لأنه يرى أن في هذا خطر عليه، أو خطر عليها، أو لأسباب أخرى وجيهة، فلا مانع من ذلك، لكن لا بد من إعلامها، ولو بعد ذلك، فلا بد من إعلامها حتى تعرف، وحتى تحسب، وإذا أعلم أيضا وليها كان هذا أكمل، حتى لا يغلب عليه الشيطان، فيجحدها بعد ذلك، أو ينساها، فإعلامها، وإعلام وليها أمر مهم، وحق، لكن لا مانع من تعجيلها إلى وقت ما إذا كان يخشى من ذلك مضرة عليها، أو عليه، فيؤجل بعض الوقت، ثم يخبرها.

أو يكتبها عنده كتابة يقيده عنده، حتى لا ينسى حتى لا يستحلها بغير ما أنزل الله، عز وجل، ولكن هل يجوز أن يطلق الرجل امرأته لطلب والديه، أو أحدهما، مع أن الوفاق بين الزوجين سائد؟ ونقول بأن الواجب أن تحل المشكلات بالكلام الطيب مع والديه، ومعها، فيحثها على إحسان السيرة معهما، والتلطف لهما، وكذلك يتكلم مع والديه بأنها امرأة صالحة، ومناسبة لي، فأرجو منكما يعني السماح، وعدم المطالبة بفراقها، يعني يفعل ما يستطيع إذا كانت في نفسها طيبة، وسليمة، أما إذا كانت المطالبة من الأبوين لعلة فيها لأنها منحرفة عن الطريق السوي، ومتهمة بالسوء، والقرائن ظاهرة، والأسباب ظاهرة فالواجب طاعتهما في هذه الحال، وأما عن طلاق البينونة الصغرى، وهو أن يطلق الرجل زوجته بقوله لمرة واحدة كلمة أنت طالق أو طلقتك أو غيرها من الكلمات التي لها نفس الدلالة.