الدكروري يكتب عن أبغض الحلال عند الله” جزء 10″
بقلم / محمـــد الدكـــرورى
أبغض الحلال عند الله” جزء 10″
ونكمل الجزء العاشر مع أبغض الحلال عند الله، وإن كثيرا ما نسمع أن الحامل ليس عليها طلاق، هل هذا صحيح، أم لا؟ فنقول بأن هذا كلام العامة، وهو كلام باطل، فالحامل طلاقها مشروع، ولها طلاق، إنما المنكر طلاق الحائض، وطلاق النفساء، وطلاق التي جامعها في طهر، هذا هو الذي لا يجوز الطلاق فيه، أما الحامل فطلاقها شرعي، والنبي الكريم صلي الله عليه وسل قال لابن عمر رضي الله عنهما “ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا” وكذلك أيضا يقول قائل لدي زوجة تؤدي الفروض الدينية كاملة، ولكنها تعاتب في بعض الأعمال حتى يحصل الزعل، ولا تقوم ببعض الأعمال إلا بزعل، وذلك أنها متعودة على الكسل، فهل يجوز لي طلاقها؟ وإنه ينبغي هنا الصبر، فإن كانت طيبة، ودينة، وإن كان فيها بعض الكسل ينبغي الصبر، واذا كان لديك أنت بعض الكسل.
ولنعلم أنه أحد سالم من العيوب، وكما ينبغي أن تكون طيبا، وأن تعاونها على أمور البيت، فيجب أن تعاونها، فإن النبي صلي الله عليه وسلم كان يعاون أهله وهو أفضل الخلق، فكان يساعد أهله في البيت على حاجات البيت، فيجب عليك أن تساعدها على أمور البيت التي تعجز عنها، فقد يكون معها أطفال قد أتعبنها ويجب أن تشجعها على العمل بالكلام الطيب، وعلى المرأة أن تنظر للنصف الممتلئ من الكوب فالدراسات النفسية تؤكد أن المرأة بعد الطلاق تتحسن صحتها البدنية لحصولها على قسط أوفر من النوم كما انها تتناول طعاما صحيا اكثر على عكس الرجال الذين يفتقدون الرعاية الزوجية السابقة وتنقلب حياتهم رأسا على عقب وهم يشعرون بالوحدة أكثر كما ان العاملات من المطلقات تتنعش أحوالهن المادية ويعشن ظروفا افضل.
وكل ما عليك هو التصرف بحذر وبحكمة فى أول حالات الطلاق، وقيل أن رجل قال لزوجته لا تدخلي هذا الباب، وإن خرجتي منه، فأنت طالق، وفعلا أن زوجته خرجت، فهل هي طلقت؟ فالكلام فيه أنه قال إذا خرجتي فأنتي طالق، أو كلمت فلانا، فإذا كان قصده منعها، ما قصده فراقها، فعليه كفارة يمين، إذا قال إن كلمتي فلانا، أو خرجت إلى بيت فلان، أو خرجت بغير إذني، فأنت طالق، قصده منعها، ما قصده فراقها، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه كفارتها، وأما إذا كان مقصوده فراقها إذا خرجت فهي مطلقة، تحسب عليه طلقة، فإن طلقها قبلها طلقتان تمت الطلقات، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، أما إذا كان ما قبلها إلا طلقة واحدة، أو ما قبلها شيء، فيراجعها، ولكن هل الطلاق الذي يعد في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم طلقة واحدة وهل هو الذي يطلق ثلاث متتاليات.
أي من ثلاث كلمات في مجلس واحد، أم هو نطق بالطلاق من لفظ واحد، مثل أن يقول أنتي طالق بالثلاث؟ فقد ثبت عنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الطلاق على عهد النبي صلي الله عليه وسلم الطلاق الثلاث بواحدة، فلما كان عمر قال إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فأمضاه عليهم، والمشهور عند العلماء أن المراد بهذه الثلاث الطلاق بفم واحد كلمة واحدة، أنت مطلقة ثلاثًا، أنت طالق بالثلاث، هي طالق بالثلاث، هذا هو الأظهر في هذه المسألة وأن التطليق بكلمة واحدة، الثلاث، وهذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التطليق بالثلاث، واحدة أنت طالق بالثلاث، أنت مطلقة بالثلاث، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق بالثلاث، ولو تكرر ما دام في مجلس واحد، وبعضهم قال حتى ولو في مجالس ما دام ما بينهما رجعة.
ولا نكاح فإنه لا يقع إلا الأولى، والثانية والثالثة لا تقعان، وجعل الحديث يعم الجميع، وليس هذا بواضح من الأحاديث، فإنها رجعية، المطلقة طلقة واحدة رجعية، فإذا طلقها الثانية لحقتها الثانية، فإذا طلقها الثالثة لحقتها، وإنما يمتنع اللحوق إذا كانت بائنة بخلع المخالعة المفسوخة، لم تلحقها الثانية، ولا الثالثة، أما إذا طلقها طلاقا رجعيا واحدا، ثم أتبعها ثانية، وثالثة فإن الأظهر من كلام العلماء أنه يقع عليها الطلاق، وتحرم في الثانية، والثالثة، وهذا هو الذي أفتي به، وهو الذي ظهر لي مما جاء في النصوص، ومن آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الطلاق بالثلاث تحتسب واحدة إذا جمعها بكلمة واحدة، أو كتبه جملة واحدة، هي طالق بالثلاث كتابة أو لفظا، كان هذا واحدة في عهد النبي صلي الله عليه وسلم وفي عهد الخليفة الراشد أبو بكر الصديق.
وفي أول خلافة عمر بن الخطاب، ثم نظر عمر بن الخطاب رضي الله في هذا وقال إن الناس استعجلوا في هذا الأمر، فيه فلأمضينه عليهم، فأمضاه عليهم وتابعه أكثر الصحابة في هذا، وروي عن الإمام علي، والزبير، وعبدالرحمن بن عوف، وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين أنهما جعلوه واحدة على ما كان في عهد النبي صلي الله عليه وسلم وهذا هو الأرجح للدليل، وهذا هو الأنفع للمسلمين أيضا، والأرفق بهم.