الأحكام الفقهية للصيام ” جزء 14″

الدكروري يكتب عن الأحكام الفقهية للصيام ” جزء 14″

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

الأحكام الفقهية للصيام ” جزء 14″

ونكمل الجزء الرابع عشر عن الأحكام الفقهية للصيام، وأيضا هل تعتبر الامتحانات المدرسية عذرا يبيح الإفطار في رمضان؟ فإنه لا تعتبر الامتحانات المدرسية والجامعية عذرا يبيح الإفطار لأن الجماهير من الطلاب يقدمون الامتحان مع الصيام من غير مشقة خارجة عن المعتاد، والصيام لا يتعارض مع الاستعداد للامتحان، والمسلم يستعين بطاعة الله على مهام الدنيا والآخرة، وأيضا هل الاحتلام في نهار رمضان يفطر؟ فإن الاحتلام فى نهار رمضان لا يبطل الصيام، لكن عليه الاغتسال كي لا تفوتهُ الصلاة، وهل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر؟ فإنه يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر إذ ليس من شروط صحة الصيام الطهارة من الجنابة، لكن عليه أن يغتسل ليصلي صلاة الفجر في وقتها، وأيضا هناك سؤال يقول امرأة طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الشمس فما حكم صيامها؟

فإن صيامها صحيح لأن الغسل ليس شرطا لصحة الصوم بل لصحة الصلاة، وتأثم بتأخير صلاة الفجر عن وقتها بلا عذر، ومعلوم أن صلاةَ الفجر ينتهى وقتها بطلوع الشمس، ومع ذلك يجب عليها الاغتسال وقضاء صلاة الفجر، وأيضا ما الحكم إذا جاءت الدورة للمرأة وهى صائمة؟ وهو من جاءتها الدورة وهى صائمة بطل صومها وعليها قضاؤه بعد شهر رمضان لأن الله تعالى خفف عن النساء في هذا الظرف، وللمرأة الأجر على ترك الصيام فى هذه الحال لأنها تتركه امتثالا لأمر الله تعالى، وأما إذا طهرت المرأة فى رمضان قبل أذان الفجر، فهل يجب عليها الصوم؟ فإذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر وجب عليها الصيام لزوال المانع الذى يمنعها من الصوم، والقاعدة الشرعية تقول إذا زال المانع عاد الممنوع، وعندئذ تنوى الصيام قبل الفجر ثم تغتسل للصلاة سواء قبل الفجر أو بعده.

وكذلك إذا طهرت المرأة فى رمضان بعد الفجر مباشرة، ماذا يلزمها؟ فإذا طهرت المرأة بعد الفجر ولو بوقت قليل أمسكت بقية ذلك اليوم، ثم تقضيه بعد رمضان، ولها أجر الإمساك وأجر القضاء لأنها كانت حائضا فى جزء من النهار، وقيل أن امرأة أخذت دواء لتأخير الحيض فما حكم صيامها؟ فإذا أخذت المرأة دواء فلم ترى دم الحيض فصامت فصيامها صحيح، لكن لا تنصح بذلك إذ لا ضرورة له، وإن كان الدواء يضر بها ولو احتمالا فيحرم عليها تناوله، وهل تأثم المرأة إذا صامت حياء من أهلها وهي حائض أو نفساء؟ فإنه لا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الصوم، ولو صامت حياء فإنها تأثم بذلك لأن صيامها لا ينعقد، ويجب عليها أن تقطع إمساكها ولو بشربة ماء سرا إذا كانت تستحى من أهلها، ولكن ما هى المفطرات؟

وهو ما دخل من الأعيان وإن قلت عمدا إلى الجوف من منفذ مفتوح مثل الأنف، والأذن، والفم، والقبل والدبر، والقيء العمد، والجماع، والاستمناء، والحيض والنفاس، والجنون، والردة، والإغماء إن استمر جميع النهار، ولكن ما حكم من سب الدين أو أتى بمكفر في نهار رمضان؟ فإنه من ارتد وهو صائم أفطر، ومن سب الدين فقد ارتد والعياذ بالله، فليرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، ويستغفر الله، وليحذر ذلك، ويبقى ممسكا عن المفطرات ويقضي ذلك اليوم، وما حكم من أغمى عليه وهو صائم؟ فإن من أغمى عليه إذا كان قد نوى الصيام من الليل ثم أغمى عليه في النهار ثم أفاق قبل الغروب ولو بلحظة فصيامه صحيح، وأما إن استمر الإغماء طوال النهار من الفجر إلى الغروب، لم يحسب له صيام ذلك اليوم، وعليه القضاء، وأيضا ما حكم قطرة العين للصائم؟

فإن قطرة العين لا تبطل الصيام، وإن أحس بطعمها في حلقه لأن العين ليست منفذا مفتوحا إلى الجوف، وهل قطرة الأذن والأنف تبطل الصيام؟ فإن قطرة الأنف والأذن تبطلان الصوم لأن الأنف والأذن منفذان مفتوحان إلى الجوف، وهل يؤثر الدم النازل من الأنف في نهار رمضان على صحة الصيام؟ فإن الدم النازل من الأنف فى نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصوم إلا إذا وصل إلى جوف الصائم منه شيء أو تعمد تركه فابتلعه، فيفسد صومه ويمسك يومه لحرمة الشهر، وعليه قضاء ذلك اليوم بعد رمضان، وأيضا ما حكم استعمال الروائح العطرية والبخور والورود والرياحين فى نهار رمضان؟ فإن الروائح العطرية والبخور ليست من مفطرات الصيام، لكن يسن تركها لما فيها من الترفه الذى لا يناسب حكمة الصوم من تعويد النفس على مخالفة الهوى والشهوات، أما إذا ابتلع عين دخان البخور فإنه يفطر.