الأحكام الفقهية للصيام ” جزء 17″

الدكروري يكتب عن الأحكام الفقهية للصيام ” جزء 17″

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

الأحكام الفقهية للصيام ” جزء 17″

ونكمل الجزء السابع عشر عن الأحكام الفقهية للصيام، ولكن يكره ذلك للصائم إن لم يكن له حاجة، لأنه قد يضعف الصائم عن الصيام فيفطر، ولكن هل حدوث الجروح والنزيف في نهار رمضان يفسد الصوم؟ فإذا ترتب على الجروح دخول شيء من دم أو آلة إلى الجوف فقد فسد الصوم، أما الجروح والنزيف الخارجى فلا يفسده إذ الجروح والنزيف في نهار رمضان لا يفسدان الصوم إلا إذا ترتب عليها دخول شئ إلى الجوف، وأيضا ما حكم غسيل الكلى للصائم فى رمضان؟ وهو أن غسيل الكلى يفطر لأن سائل الغسيل سائل مغذى كما هو معلوم عند أهل الطب، ولأنه يؤدى إلى دخول أجسام إلى الجوف، ولذا على المريض الذي غسلت كليتاه أن يمسك عن المفطرات بقية النهار إن استطاع ويقضي ذلك اليوم بعد رمضان، و ندعو الله له بالشفاء، وأيضا هل إجراء عملية جراحية تحت التخدير هل يبطل الصوم؟

وهو أن التخدير نفسه لا يفطر لأن غازات التخدير ليست ذات جرم، وإبر التخدير تحت الجلد كذلك، شريطة أن لا يمكث جميع النهار تحت التخدير، فإن كان فى أول النهار مفيقا صح صومه، وكذا لو أفاق بعد العملية ولو لحظة قبل الغروب، ولكن فى العمليات قد يحدث مفطر آخر كدخول أجسام وآلات إلى الجوف فإن حصل مثل ذلك فعليه القضاء، وأيضا ما حكم التصوير الشعاعي للصائم فى رمضان؟ فإن التصوير الشعاعى بحد ذاته لا يفطر، لكن إذا أخذ دواء أو مادة لإظهار الصورة، عن طريق منفذ مفتوح إلى الجوف مثل الفم والشرج فإنه يفطر، وأيضا ما حكم قضاء الصيام عن سنوات كثيرة؟ وهو يجب على المسلم أن يقضى ما فاته من الصيام، لأن هذا دين الله في ذمته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” فدين الله أحق أن يقضى ” رواه مسلم.

ومن عليه صيام فائت يجب عليه قضاؤه ما دام حيا وقادرا على الصيام، فإن مات وعليه صيام صام عنه وليّه إن شاء، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ” من مات وعليه صيام صام عنه وليه ” رواه البخارى ومسلم، ولوليه أن يطعم عنه مسكينا بدل صيام كل يوم، وأيضا هل على مَن أفطر بعذر شرعى إخراج الفدية؟ فإذا كان العذر من الأعذار الدائمة كالمريض بمرض لا يرجى برؤه منه، وكالهرم فتجب عليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها، وأما إن كان العذر من الأعذار المؤقتة كالحيض والنفاس والمرض غير الدائم فيجب فى ذلك القضاء لا غير، وأيضا ما حكم من أفطر عامدا وهو قادر على الصيام؟ فإنه من أفطر فى رمضان بغير عذر فقد ارتكب كبيرة من الكبائر وباء بالإثم العظيم، وعليه التوبة والاستغفار وإمساك بقية اليوم وقضاء هذا اليوم.

وقد فوت على نفسه أجرا عظيما لا يكافئه صوم الدهر نافلة لأن الفريضة لا تعادلها النافلة، وإن كان إفطاره بسبب الجماع فعليه مع القضاء كفارة صوم شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، وأيضا ما حكم من مات وعليه صيام؟ فإنه من مات قبل تمكنه من القضاء كمن استمر عذره حتى مات فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه، وإن مات بعد التمكن وجب تدارك ما فاته، وذلك بأن يخرج من تركته عن كل يوم مد طعام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم “من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا” رواه الترمذى، ويجوز لوليه أن يصوم عنه لقوله صلى الله عليه وسلم “من مات وعليه صيام صام عنه وليه” رواه البخارى ومسلم، وفي رواية ” إن شاء” فعلم من ذلك أن الإطعام عنه جائز والصيام جائز، ولكن هل يشترط التتابع بالقضاء؟

وهو أن الأفضل فى القضاء التتابع إن كان الصيام قد فات بعذر، وإن فات الصيام بلا عذر فالتتابع واجب، وإن المسلم على يقين أن الأمر يأمر به الله, فيه النفع والخير، وإن جهلناه، إذن فالصوم خير لنا في ديننا, وخير لنا دنيانا, هو أصلح لقلوبنا وأصح لأبداننا, هو أشفى لأسقامنا, وأنقى لضمائرنا, وأكثر لحسناتنا، وأنفى لسيئاتنا, وأهذب لأخلاقنا، وقبل ذلك كله هو أرضى لربنا، وأما عن حكم تناول حبوب منع الحمل في رمضان وإنه يُراد بمنع الحمل هو اللجوء إلى الطرق والوسائل التى تمنع وتحول بين المرأة والحمل، ومنها العزل، والامتناع عن الجماع وقت الإخصاب، وتناول بعض العقاقير المانعة من الحمل، وغيرها، فإن حكم تناول حبوب منع الحمل لها أقاويل كثيرة، فإن النسل نعمه من نعم الله عز وجل،على الإنسان، وقد حث الإسلام على التناسل والتكاثر.