الدكروري يكتب عن الأحكام الفقهية للصيام ” جزء 20″
بقلم / محمـــد الدكـــرورى
الأحكام الفقهية للصيام ” جزء 20″
ونكمل الجزء العشرون عن الأحكام الفقهية للصيام، ولكن هل يجوز الاعتماد على الأذان الذى تبثه بعض الإذاعات في دخول الفجر والمغرب؟وهو أنه يجوز إذا كانت هذه الإذاعة موثوقة، وقد أفتى بهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله،ولكن بم يثبت دخول شهر رمضان؟ فإنه يثبت دخول شهر رمضان بأمرين، الأول هو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما، وثانيا هو رؤية هلال شهر رمضان، ولكن ما الحكم فيمن رأى هلال رمضان أو العيد وحده ولم تقبل شهادته؟ فإنه لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، لما جاء في جامع الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “الصوم يوم تصومون” ولأن الشهر مأخوذ من الشهرة، فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن قد دخل حينئذ، وقد أفتى بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولكن كم شاهد تشترط شهادة فى دخول شهر رمضان وخروجه؟
فإنه يشترط فى دخول رمضان، شاهد واحد فقط، بدليل ما روى أبو داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال”تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه” قال الترمذى “والعمل عليه عند أكثر أهل العلم” وأما في خروج الشهر فلا يثبت إلا بشاهدين إجماعا، وقال الترمذى رحمه الله “ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين” ولكن هل يجوز لأهل بلد الصوم والفطر اعتمادا على الحساب الفلكي؟ فإنه لا يجوز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” فعلقها صلى الله عليه وسلم بالرؤية، ولكن من الذين يباح لهم الفطر فى رمضان؟ فإن الذين يباح لهم الفطر فى رمضان أقسام، فالقسم الأول هو المريض الذي يتضرر بالصوم، والقسم الثانى هو المسافر.
ودليلهما قوله تعالى “فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر” والقسم الثالث هو الحائض والنفساء، والدليل ما روى البخارى ومسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت “كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة” والقسم الرابع هو الحامل والمرضع، واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم “إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع” رواه أحمد والترمذي وأبو داود النسائي، وعليهما القضاء، والقسم الخامس هو العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، روى البخارى وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى “وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين” قال ابن عباس رضي الله عنهما “ليست بمنسوخة.
هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا” ولكن ما صفة الإطعام للعاجز عن الصيام؟ فإن له طريقتان، فالأولى هو أن يصنع طعاما ويدعو المساكين إليه، والثانية وهو أن يفرق الطعام على المساكين سواء كان مطبوخا أم لا، ولكن ما حكم السحور لمن أراد الصيام؟ فإن الأمر بالسحور على الاستحباب كما قرر هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، كما يسن أن يكون السحور في الجزء الأخير من الليل، لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه “تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر خمسين آية” رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم “لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور” رواه أحمد، ويحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب.
كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، ولكن على ماذا يسن أن يفطر الصائم؟ فإن الفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، ودليله ما جاء عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور” رواه الخمسة، ولكن ما هى مفسدات الصوم؟ فإن للصوم عدة مفسدات، وهى أولا الأكل والشرب عمدا غير نسيان، وقد أجمع على هذا أهل العلم رحمهم الله تعالى، قال تعالى “وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر” والتدخين داخل فيه كما أفتى بهذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم، ومثله إدخال شيء إلى الجوف عن طريق الأنف، كقطرة الأنف، وبهذا أفتى الشيخان عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى.