منهيات شهر رمضان ” جزء 9″

الدكرورى يكتب عن منهيات شهر رمضان ” جزء 9″

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

منهيات شهر رمضان ” جزء 9″

ونكمل الجزء التاسع مع منهيات شهر رمضان، لكن لو قدر أنه أكل شيئا يسيرا مع الأذان أو شرب حال الأذان، فالظاهر أنه لا حرج عليه فى ذلك إذا كان لم يعلم أن الصبح قد طلع، وأما عن حكم الجنابة في رمضان؟ فإن السؤال يقول هل الجنابة تبطل الصيام أم لا؟ فإن الجواب هو أن الجنابة لها حالات فإن كانت الجنابة وقعت في الليل، بأن جامع أهله في آخر الليل مثلا ثم أصبح قبل أن يغتسل فلا حرج، والصوم صحيح، والنبى صلى الله عليه وسلم كان يأتى أهله ثم يصبح جنبا ويغتسل بعد الصباح صلى الله عليه وسلم أما إن كانت الجنابة في النهار، يعنى جامع أهله فى النهار، فهذا آثم وعاص لربه، والصوم يبطل وعليه كفارة، إذا كان تعمد ذلك عليه كفارة عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد.

هذه هي الكفارة في حق من أتى أهله فى رمضان فى النهار، وصومه يبطل، وعليه القضاء قضاء ذلك اليوم الذى جامع فيه أهله فى النهار، أما إذا كان الجماع فى الليل ولكنه أصبح جنباً لم يغتسل فلا حرج فى ذلك، وأما عن حكم التقبيل للصائم؟ وإن الجواب هو أنه لا حرج على الزوج أن يقبل زوجته فى نهار رمضان أو أن ينام معها، لكن يتجنب وطأها الجماع، فإنه لا يجوز له الجماع في نهار الصيام، أما كونه يقبل زوجته أو ينام معها في الفراش أو يضمها إليه كل هذا لا بأس به، كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وهو أفضل الناس وهو أتقى الناس لله وأكملهم إيمانا صلى الله عليه وسلم واستأذنه عمر بن الخطاب في ذلك فأذن له في التقبيل، فالحاصل إنه لا حرج فى ذلك، ويروى أنه استأذنه شيخ يعنى كبير فى السن في القبلة فأذن له.

واستأذنه شاب فلم يأذن له، وفي سنده ضعف، وقال بعض أهل العلم إنما كرهه للشاب لأن الشاب أقوى شهوة وبكل حال فالأمر فى هذا واسع، والحديث هذا ضعيف، والأحاديث الصحيحة المحفوظة تدل على أنه لا بأس بالتقبيل للزوجة مطلقا، سواء كان الزوج شيخا أو شابا، لكن مع الحذر من الجماع، إذا كانت شهوته شديدة ويخشى إن قبلها أن يقع في الجماع لا يقبل، أما إذا كان لا، يملك نفسه، يمكن أن يستطيع أن يقبل، يستطيع أن ينام معها، يستطيع أن يضمها إليه لكن من دون جماع فلا حرج فى ذلك كما فعله سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وأما عن حكم الصائم إذا أنزل بدون إيلاج؟ فإن الجواب وهو أن يقضي اليوم ولا شيء عليه، إذا أنزل المنى فعليه قضاء اليوم، ويصوم هذا اليوم، ويستمر صائم فيه لا يفطر، فيستمر صائما ويمسك، ولكن يقضيه بعد ذلك إذا كان مني.

أما إذا كان مذى وهو الماء اللزج الذى يخرج عند الشهوة، هذا الصحيح أنه لا يضر بالصوم ولا عليه شيء، فإن المذى نفسه، الذى هو ماء لزج يخرج عند حدوث الشهوة، فهذا يسمى المذي، هذا لا يضر على الصحيح، أما إذا أنزل المنى المعروف فهذا هو الذي يقضى، ولكن كفارة عليه؟ فلا كفارة إلا بجماع، فإذا جامع عليه كفارة، وأما عن حكم الإنزال في نهار رمضان ؟ ويقول سائل فى شهر رمضان المبارك نمت مع زوجتى على الفراش، وضميتها بدون أن أواقعها فعليا، أى بدون جماع، الأمر الذى أودعني أنزل بدون مباشرة، فأرجو إفادتى وما هو الحكم وما هي الكفارة ؟ فالإجابه إنه بلا شك أن الجماع في صيام رمضان وفي كل صيام واجب غير جائز ويبطل الصيام، أما الملامسة والتقبيل والمباشرة فلا حرج في ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام.

ولكن إذا كان الإنسان سريع الشهوة ويخشى من المباشرة أو التقبيل نزول المني فالأولى به أن يتباعد عن ذلك ولا يتساهل في هذا الشيء، فإن ضم زوجته إليه أو قبلها أو لمسها ثم خرج منه المني فإنه يجب عليه الغسل من جهة المنى وقضاء ذلك اليوم إذا كان في النهار، وليس عليه كفارة، إنما الكفارة فيما إذا جامعها، أما مجرد ضمها إليه أو تقبيلها أو ما أشبه ذلك من الملامسة هذا كله جائز ولا حرج فيه فعله النبى صلى الله عليه وسلم ورخص فيه صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان من طبعه سرعة الشهوة فالأولى به التباعد عن هذا الشيء حتى لا يقع في المحذور، وإذا نزل المنى فإن عليه قضاء ذلك اليوم، لأنه يفسد الصوم وعليه قضاء ذلك اليوم، وليس عليه كفارة، فهذا هو الحكم، يقضي اليوم ويغتسل من الجنابة لأنه يوجب الغسل ولكن ليس عليه قضاء.