الوكيل العام بالنيابة الإدارية يتقدم بمقترح إلى “النواب” بشأن الأحوال الشخصية

الوكيل العام بالنيابة الإدارية يتقدم بمقترح إلى “النواب” بشأن الأحوال الشخصية

كتب حامد خليفة

الوكيل العام بالنيابة الإدارية يتقدم بمقترح إلى “النواب” بشأن الأحوال الشخصية

تقدم المستشار الدكتور أحمد نعيم كمال الوكيل العام بالنيابة الإدارية إلى رئيس مجلس النواب بمقترح تشريعى للأحوال الشخصية لحل مشكلة الطلاق الشفوى والنزاعات الأسرية

وتضمن نص المقترح على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون”

صدق الله العظيم .

إعمالا لنصوص المواد

(٢ و ١٠ و ٤١ و ٥٣ و ٨٥ و ١٣٨) من الدستور المصري أتقدم لسيادتكم بمقترح تشريعى للأحوال الشخصية

« المذكره الإيضاحية »

بادئ ذى بدء

 

نصت المادة ( ٢ ) من الدستور:

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

ونصت المادة ( ١٠ ) من الدستور:

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها وإستقرارها وترسيخ قيمها.

ونصت المادة ( ٤١ ) من الدستور:

تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الإستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.

ونصت المادة ( ٥٣ ) من الدستور:

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعي، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

ونصت المادة ( ٨٥ ) من الدستور:

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها بإسم الجماعات إلا للأشخاص الإعتبارية.

ونصت المادة ( ١٣٨ ) من الدستور:

لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.

وبمراجعة تلك النصوص نجد أن الله سبحانه شرع لنا الزواج كما شرع الليل من النهار ، فلا تعايش بلا إستقرار ، ووثق ميثاقه بافتراض الأبدية وغلظ الميثاق بالحقوق الأبية ، حتى تسير الحياة وسنة عمارة الأرض الى أن يرث الله الارض ومن عليها ، وعرفنا الشرع الحنيف أن الزواج نصف الدين ، وقال الهدي النبوي أن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ، وأستوصى الرفق في النساء ، كما أن الدين علم يتعلمه الانسان المؤمن

والزواج من الدين والدين بالعلم والرفق ، وهذا يتنافى مع عجلة المقبلين عليه في هذه الأيام ، والعجلة هنا تتسع لعوامل كثيرة ليست المادة وحدها سببها بل تشمل عوامل كثيرة منها العوامل الشرعية و الإجتماعية والثقافية والصحية ، وتلك العوامل هي الأساس في إنشاء أسرة وحياة زوجية صحية مستدامة ، وتلك العجلة كانت سبب رئيسي في تفاقم مشكلة الطلاق وإستهلاك الحق فيه لأبعد الحدود وما يتبعه من مشاكل مادية وإجتماعية ونفسية لا تضع أوزارها لسنين

وقد تتعدد أسبابه لغير تلك الأسباب ، فقد يكون سببها فساد أو غبن في صدق الإيجاب والقبول ، فقد يقدم الطرفين على العقد ويكتشف أحدهما بعد إنعقاد العقد والدخول ما لا يحمد عقباه ، سواء من الناحية الخلقية أو النفسية أو الصحية أو المادية أو الإجتماعية أو الوظيفية ، مما يدفعه إلى التضرر وزيادة تخم البيوت والمحاكم بتلك المعضلات

ومن أسباب تفاقم ذلك الخراب إحياء حق (الخلع) كحق من حقوق المرأة ، ولكنه لم يراعى حق الأسرة فقد راعى حقها كإمرأة ولكنه لم يراعي وصفها كزوجة مسئولة أو كأم ، وإنعكاس ذلك على الأبناء والبيوت بالضياع ، فضلا على إستهلاك المرأة ذلك الحق لأبسط الأسباب التي تتنافى مع هيبة وجلال ميثاق الزواج الغليظ

فالصحابية الجليلة في الحديث النبوي الشريف سند إحياء حق الخلع ، نشأة في بيئة صحية نبوية شريفة مثالية ، وكان منطقها من هدي ذلك السراج القويم ، لذلك حكم لها به ، ولا يجوز القياس بذلك الحكم قبل القياس بالأشخاص خاصة في ظل متغيرات العصر ، فكما يقولون هذه الفاتحة فأين يد عمر ، لذلك لابد من إعادة النظر في مسوغات (قانون الخلع) ومفردات الطبيعة الانسانية في العصر الحديث

وطالما أن الطلاق والخلع حق فيمكن تقييد حق الطلاق والخلع بإعتبار المصلحة العامة وبما يتفق مع المقاصد الشرعية

ويجوز تعطيل أو قيد الحق أو شرطه بشرط إذا إقتضت الضرورة ذلك ، وهذا ما عليه الفقه الإسلامي بما في ذلك حق الإيجاب والقبول في الزواج أو في الطلاق ، ويجوز إقرار الزوج حال تحريره العقد بقيد حقه في الطلاق بشرط الإشهار أو الإعلان أو الإشهاد ، بل يجوز له ذلك حتى بعد الإنعقاد فلا يقع الطلاق إلا بتحقق الشرط طالما قبل الشرط على نفسه ، والمؤمنون عند شروطهم

فإذا إعترض على تحرير ذلك الشرط فالحكم في ذلك الإيجاب والقبول بين الطرفين

ولعل ذلك يضع حد للخلاف والجدال القائم بشأن محاولة تحجيم الطلاق الشفوي وإثباته

خاصة وأن كثير من حالات الطلاق لا يتم توثيقها وتترك المرأة معلقة ولا تستطيع إثبات الطلاق

وشرط هذا الشرط (بإقرار الزوج) يضع حلا للخلاف الذي كان القائم في المسألة

ونستعرض بيان بشان حكم الإشهاد في الطلاق

يقول الله تعالى في سورة الطلاق “يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذالكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر”

ويعقب الحق سبحانه بقوله “ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ”

فالخلاف القائم ليس بشأن نفاذ الطلاق الشفوي

ولكن الخلاف بشأن متطلبات وأركان نفاذه حال نطق الزوج به

فالمشكلة تثار حال إنكار الزوج وقوعه ، لا بمجرد وقوعه ، فبمجرد وقوعه وإقرار الزوج به فلا مشكلة في المسألة من الناحية الشرعية

ولكن المشكلة تكمن في مدى اعتبار الإعلان أو الإشهار أو الإشهاد ركن كاشف للطلاق أم ركن منشأ للطلاق

وهذا يقتضي معه الوقوف على معرفة مفردات وقوع الطلاق فالآيات الكريمة أوضحت أن الطلاق مقرون بالعدة وبإنتهائها فإمساك بمعروف أو فراق بمعروف وأوجب الإشهاد من ذوي العدل وأوجب إقامة تلك الشهادة بل وجعل تلك الأحكام أمر منه عز وجل

وعليه فنرى أن الإشهاد ركن في نفاذ الطلاق لأنه مقرون ويتبعه عدة وهذا الامر يترتب عليه أحكام شرعية أخرى ومنها جواز الزواج من أخت المطلقة مثلا بإنتهاء العدة وغيرها من الأحكام الشرعية في أحكام الزواج وهذا يستلزم الإعلان والإشهار بالطلاق وتاريخ بدء العدة وإلا قد تقع مخالفات شرعية وقد يترتب عليها أحكام في الأنساب والمواريث والقاعدة الشرعية درأ المفسدة مقدم على جلب المنفعة وحفظ المقاصد الشرعية للحفاظ على مجتمع سوى

وعليه فإن الإشهاد من ذوي العدل وإقامة تلك الشهادة لا يمكن حصر معناها بوصفها كاشفة لحكم الطلاق أو أثاره الواقعة بل هو من أركان تمامه

وقد تكون أفسحت الأحكام والآيات عند وقوع الطلقة الأولى فسحة ما بين الزوج والزوجة للرجعة بينهما دون إعلان للطلاق وذلك لدرأ أي خلافات بينهما في ستر البيت إلا أنه فرض وشرط عدم إخراج الزوجة من البيت

ولكن اذا فقد ذلك الفرض والشرط ولم يلتزم الطرفين فالإشهاد أوجب بتاريخ وقوعه للإعتبار السابق ولإفساح المجال لأهل الطرفين للإصلاح حكم من أهلها وحكم من أهله ، فليس كل زوجين قادرين على إحتواء ما يقع من خلافات

ونظرا لإصراف الأزواج في إستخدام حق الطلاق دون مراعاة الأحكام الشرعية في الذكر الحكيم

فالأوجب إلزامه به حال تحرير العقد ، فلا يتم ركن للطلاق إلا بفرض الإشهاد من ذوي العدل ، أو الإعلان أو الإشهار وذلك في قوله تعالي” وأقيموا الشهادة”

وأخذا بالأحوط وسد الذرائع والمقاصد الشرعية المعتبرة يتم ضبط المسألة بالإقرار الكتابي على الرجل حال تحرير عقد الزواج إعمالا لنص الأحكام والآيات الكريمة بإعتبار الإشهاد ركن متمم لوقوع الطلاق

وعليه نرى

” أن الإشهاد ركن نفاذ لا ركن صحة ”

كما أن مؤشر إرتفاع نسبة الطلاق والخلع يشير إلى عدم التأهيل الكافي للشراكة الزوجية ، فالزواج عقد شركة بين طرفين لابد بموجبه من التأهيل الكافي لمباشرة مقتضاه ، ومعرفة الحقوق والإلتزامات والمسئوليات المتبادلة على عاتق كل طرف وإلا فشلت تلك الشراكة ، خاصة مع مفردات العصر والتي كانت سبب في إعادة تشكيل الشخصية الانسانية في ظل الإنفتاح المعلوماتي ، مما جعل الجذور التربوية التي نشأ عليها الكثير قبل هذا الطوفان شبه منقرضة!!

كما أن من الأسباب التي تحدث أثر مدمر وإن كانت بسيطة في شكلها ومنها رسوم الزواج ، فقد تقررت بنسبة من إجمالي المهر وإن كان الغرض من ذلك عدم المغالاة في المهور ، إلا أن الواقع ينطق بغير ذلك فإن العرف جرى على التحايل هروبا من نفقة الرسوم ، وإعتبار المهر الحقيقي في قائمة المنقولات الزوجية ، وهذا واقع لا ينكره احد ، وعلى الرغم من ذلك فإنه يتم التعامل مع تلك القائمة بإعتبارها (وصل أمانة) ، وما قد يترتب على ذلك من آثار جنائية ، بل قد ينصرف البعض إلى تحرير شيكات بنكية أو إيصالات أمانة ، فضلا على عدم وجود أي غطاء إجرائي سوى تراضي الطرفين ، دون أي تنظيم قانوني للمسألة يضمن الحقوق والإلتزامات في هذا الشأن

فضلا أنه على الرغم من التوافق العرفي على كون قائمة المنقولات جزء من المهر ، إلا أنه لا يسقط إستحقاقها في حالة الخلع خلافا للمعقول ، بل يتم التعامل مع قائمة المنقولات بوصف جنائي محض

وهذا يتنافى مع طبيعة عقد الزواج الشرعية والمدنية ، والتي ينبغي أن تكون كل اثاره شرعية و مدنية لا جنائية ، لما قد ينعكس ذلك على قطع الأوصال في حال الخلافات ، وأثر ذلك على الأبناء ، فالمشكلة إجتماعية ولكن للأسف يتم التعامل مع المشاكل الأسرية من حيث أثرها بمفهوم جنائي أكثر منه نفسي وإجتماعي ومدني ، وهذا سبب أيضا في عدم الرجعة أو إعادة الوفاق وإستمرار وقود الخلافات

فأي عقل يتراضى ويعقل أن تعود المودة والرحمة بعد حبس الزوج خاصة وإن كان هناك أبناء

ومن التناقضات أنه في حالة الشراكة التجارية ، فإنه يكتسب الصفة التجارية المدنية أطراف تلك الشراكة ، بل أن الآثار المادية لكافة الإلتزامات يتم التعامل معها بشكل مدني في معظمها ، ومنها حالة الإفلاس ، فكيف يعقل التعامل بصورة من الصور الجنائية مع عقد الزواج بجلال وصفه الشرعي و المدني ، فالضرورة تقدر بقدرها

ولعل ذلك أيضا يثير ما تعارف عليه الناس من المغالاة في المهور، وإخراجها من ذلك الوصف وتنوع أشكالها من شبكة وجهاز ونقدية وقائمة المنقولات وقد تتجاوز حدود المألوف إلى نطاق التباهي والتفاخر ، ولنا في الهدي النبوي القدوة حينما قال: (من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه والا تكن فتنة) ، وما تعارف عليه الناس من تلك الأعراف السيئة ما هي إلا فتنة من الفتن ، والتي تمحو البركة من الحياة كما نص الهدي النبوي حينما قال: (أقلهن مهورا أكثرهن بركة) ، وقد وضع الشرع الحنيف الضابط الأوسط حينما شرع مهر المثل من أقران العروس ولكن تعارف الناس على مهر المثل بالمزايدة والتباهي لا بما يتناسب مع إمكانيات الرجل في ظل مفردات العصر وتغيرات الزمان

كما أن القدرات في ظل متغيرات العصر قدرات نسبية ، فمن الرجال من كانت عنده سعة أفقية في المال تسع العطاء ، ومنهم من كان في مبتدأ حياته وفي بداية سلم رأسي ويناظر سعة غيره المالية بوظيفته فلكل منهم ماله الخاص بإختلاف أشكاله ، فإذا ما تقدم كل من الرجلين لمتناظرتين من ذات العائلة ، فليس من العدالة التعامل مع كل أشكال المهور بضابط مهر المثل خاصة في ظل متغيرات العصر فالضابط أصبح نسبي

لذلك يجب وضع ضابط أوسط يتناسب مع مفردات العصر والقدرة الواقعية ، حتى نخرج متطلبات الزواج من فساد المتعارف عليه من فتن التباهي ، وإقرار ضابط يتناسب مع القدرة والإستطاعة للرجل سواء وافق مهر المثل أو خالفه بالزيادة أو النقصان

ولعل باب القدرة أيضا يشير بطبيعة الحال إلى عامل رافد متعلق بحقوق الأبناء فكما إنصبت القوانين والمناقشات على حقوق الزوجة المادية ،إلا أنها أهملت ضمانات الأبناء المادية الذين قد يأتوا لهذه الحياة بلا ضابط تنظيمي من الزوج والزوجة ، ويتحمل الأبناء تبعات المشكلات الأسرية وتبعات الفقر الفكري قبل الفقر المادي ، وانعكاس ذلك على المتطلبات الصحية والتعليمية والإجتماعية ، لذلك فيمكن وضع ضابط يفرض على الأسرة ضمانة العدالة لحقوق تلك الأبناء و سيكون ذلك عامل مؤثر فعال في تحجيم زيادة الإنجاب ، وذلك بإقرار حقوق تأمينية إجبارية للمولود بمجرد الميلاد ، تلك الحقوق ستدعو الوالدين لضابط التنظيم الأسري بشكل تلقائي

لذلك نقترح عدد من المقترحات التشريعية في هذا السياق:

 

 

«مشروع القانون»

 

مادة ( ١ ):

يعلق العمل بقانون الخلع خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون على ان يتم إعادة النظر في مسوغاته بعد هذه الفترة.

مادة ( ٢ ):

الإلتزام بعقد دورة تعليمية وتربوية للمقدمين على الزواج ثلاث أشهر أو بمجموع عدد ساعات يتم اجتيازه

ويتم مراعاة الدرجة التعليمية للطرفين في عملية التأهيل مصحوبة بتقييم نفسي وصحي

في حالة توثيق الزواج دون اجتياز الدورة بدرجة تقييم مقبولة ويسقط الحق في التضرر من أي إعتبارات أو عيوب قد يسوغها التقييم ما لم تستحدث إعتبارات تضرر جديدة لم تكن لها وجود قبل إنعقاد الزواج

مع مراعاة حق الإيجاب والقبول بين أطراف الزواج في ضوء ذلك التقييم بموجب تلك الدورة ، وما يترتب علي ذلك من آثار مستقبلا بشأن أي نزاع سببه إعتبارات التقييم وسابقة إتصال علم كل طرف بها سواء ماديا أو نفسيا أو صحيا وإجتماعيا.

مادة ( ٣ ):

يلتزم الزوج بتقديم كافة البيانات الرسمية المتعلقة بالدخل والوظيفة

ويحرر الزوج حال عقد الزواج إقرار بقيد حقه في الطلاق بشرط الإعلان أو الإشهار أو الإشهاد بشكل رسمي

ويلتزم الطرفين الزوج والزوجة بتقديم قيد عائلي دال على سلامة بيانات الإيجاب والقبول لكل من الطرفين.

مادة ( ٤ ):

تحرر وثيقة تأمين إجبارية للزوجة بإنعقاد الزواج وتعتبر تلك الوثيقة المهر الآجل وتستحق عند أقرب الأجلين

كما تحرر وثائق تأمين إجبارية للأبناء بمجرد الميلاد يلتزم الزوج بتحريرها حال إثبات المولود على أن تستحق في حالات الضرورة لصالح الأبناء أو يتم تخصيصها للعملية التعليمية لهم

على أن يتم مراعاة دخل الزوج عند تحرير تلك الوثائق

مادة ( ٥ ):

تعتبر قائمة المنقولات حال الإتفاق على تحريرها جزء من المهر ، على أن يرفق صورة مصورة لمحتويات القائمة تطابق الأصل المكتوب ، وترفق في ملف طرف الشهر العقاري ، وعلى أن يتم تحديد مشتريات الزوج ومشتريات الزوجة بشكل محدد في القائمة

مادة ( ٦ ):

تحدد رسوم الزواج أو الطلاق بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصري فقط لا غير

مادة ( ٧ ):

تشكل لجان متخصصة لفض المنازعات الأسرية ، ولا يجوز النظر القضائي فى أى منازعة أسرية إلا بعد العرض على تلك اللجان

على أن يترأسها أحد أعضاء الهيئات والجهات القضائية وعضوية أحد القائمين بأعمال المأذونية وأحد أئمة الأوقاف وأحد من التربويين المشهود لهم ، وأحد السيدات من ذوي الإختصاص الإجتماعى ، على أن يمثل في كل نزاع حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة

وتحال كافة المنازعات إلى تلك اللجان طالما لم يتم صدور أي أحكام قضائية بشأنها

على أن تلتزم تلك اللجان بالبت فى النزاع فى موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ نظر النزاع ولهذه اللجان السلطات المخولة لقاضي التحقيق بما في ذلك ضبط وإحضار الشهود.

مادة ( ٨ ):

يخاطب هذا القانون المقبلين على الزواج أول مرة في الظروف العادية المعتادة في المجتمع المصري على أن يراعى ما يتناسب مع حالات الزواج الأخرى أو التي لها إعتبارات خاصة بما يتناسب مع ظروفها ومقتضياتها

مادة ( ٩ ):

يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية منظمة لأحكام القانون فى غضون ستون يوما من إصداره.