النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي ” جزء 4″

الدكرورى يكتب عن النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي ” جزء 4″بقلم/ محمـــد الدكـــرورى

النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي ” جزء 4″

ونكمل الجزء الرابع مع النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي، وقيل أنه قتل عام خمسة وستين من الهجرة، وابن الأثير يرى أن قتله عام أربعة وستين من الهجرة، في شهر ذي الحجة، بعد موقعة مرج راهط ، وقيل أن قرية تسمى معرة النعمان، وهي بلدة صغيرة بالشام بالقرب من حماة، وشيزر وهي منسوبة إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه، فإنه قد شهدها وعاش فيها، وقيل أنه مات فيها، وله ولد فدفنه فيها، فنسبت إليه، وكان النعمان كريما جوادا، فقد حدث الهيثم بن عدي، فقَال، لما عزل معاوية بن أبى سفيان، النعمان بن بشير عن الكوفة، وولاه حمص، كان كريما مع كل أصحابه، وقد جاء في صحيح البخاري رحمه الله، عن حصين، عن عامر، قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما.

وهو على المنبر يقول، أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة، لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له، إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ” أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ فقال لا، فقال صلى الله عليه وسلم ” فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم” قال فرجع فرد عطيته” رواه البخاري، والنعمان بن بشير، قد اعتبره الكناني من فقهاء الصحابة، واستشهد به في معجم فقه السلف مرات عدة، كما كان موضع عناية من ابن قدامة في كتابه الفقهي الشامل المغني، وأورد له ما يقرب من ثلاثين مسألة، كلها شواهد فقهية ذات دلالة في مجملها ففي تحديد غسل الرجلين على الكعبين.

في الوضوء توضيح إلى حد الكعب ومكانه في كل رجل بمنتهى الساق إلى القدم، وليس ما حكي عن محمد بن الحسن أنه قال الكعبان مشطا القدم، وهو معقد الشراك من النعل، ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود رحمه الله، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة، ومنكبه بمنكب صاحبه، وكما روي أن قريشا كانت ترمي كعبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ورائه حتى تدميها، ومشط القدم أمامه، ومن حديث جبريل عليه السلام، عندما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم الصحابة أمر دينهم، وبعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في أول الوقت، وفي آخره، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، وقد حدد الفقهاء لكل وقت صلاة.

مستدلين بما فقهه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك، وقد جاء في وقت العشاء بأنه إذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر، وفي الحضر البياض، لأن في الحضر قد تنزل الحمرة، فتواريها الجدران فيظن أنها قد غابت فإذا غاب البياض فقد تيقن، ووجبت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، واستدلوا على هذا القول بأقوال للصحابة، منها قول النعمان بشير رضي الله عنهما، عندما قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة وهى صلاة العشاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثه، رواه أبو داود، وعن تعديل الصفوف وأهمية العناية بذلك لأنه من تمام الصلاة، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده يشددون في ذلك، فقد ضرب عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف في الصلاة فيمن ضرب، وكان عثمان بن عفان يقول إذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف، وحادّوا بالمناكب، فإن اعتدال الصف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرون أنها استوت فيكبر، وعن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال، بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسير له إذ خفق رجل على راحلته فأخذ رجل من كنانته سهما فانتبه الرجل مذعورا فقال النبي “لا يحل لمسلم أن يروع مسلما” وعن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما وأنه أتى النبي ليشهده فقال صلى الله عليه وسلم “أكل ولدك نحلته مثل هذا؟” قال لا، قال “فاردده” وعن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضى الله عنه يقول.