يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها..لمن يحجب أو يرفع سعر السلع.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها..لمن يحجب أو يرفع سعر السلع.

 

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات، وهي:

 

فى إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة “الأرز” عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة “الأرز”من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة ( 8 ) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.

 

وألزم مشروع القرار حائزى سلعة “الأرز” لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

 

وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

 

وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

 

ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3% ، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.

 

وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيرى الصحة والسكان والإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧، وذلك باستحداث بعض أنواع التحاليل الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال معاقين.

 

وجاء تعديل اللائحة الأساسية في مسألتين، تتمثل الأولى في إضافة بعض الخدمات إلى البند السادس من الملحق رقم ٣ الوارد باللائحة ” التحاليل الطبية” والتي تتضمن تقديم خدمات إجراء بعض التحاليل الطبية ( فيروس الالتهاب الكبدي C و B، وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV ، وكذلك الثلاسيميا، ومرض فقر الدم المنجلي.

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية بسك كميات إضافية من العملة التذكارية غير المتداولة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٢.

 

ونص مشروع القرار على أن يعدل عدد قطع العملات التذكارية غير المتداولة من الفضة فئة (المائة) جنيه الخاصة بمناسبة استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر ٢٠٢٢، المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار المشار إليه، بزيادة (٢٠٠٠) قطعة ليصبح إجمالي عدد الإصدار (٥٠٠٠) قطعة.