رأى الدين فى زكاة المواشى والحرث ” جزء 4″

الدكرورى يكتب عن رأى الدين فى زكاة المواشى والحرث ” جزء 4″

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

رأى الدين فى زكاة المواشى والحرث ” جزء 4″

ونكمل الجزء الرابع مع رأى الدين فى زكاة المواشى والحرث، وقد روى الشافعي بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة” وقال الماوردي، أن الأصل في وجوب الزكاة في الثمار الكتاب والسنة والإجماع، وعن جابر وابن عمر رضى الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر” ومذهب الجمهور هو أنه تجب زكاة الثمار في التمر والزبيب، ولا تجب في غيرهما، وعند الحنفية، تجب في جميع أنواع الثمار، ولا تجب الزكاة في الزروع والثمار إلا إذا بلغت نصابا، وهو قول الجمهور

وقال ابن عباس وزيد ابن علي والنخعي وأبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير، وإن بالإضافة إلى الشروط العامة للزكاة فإن هناك شروط أخرى، وهى أن تكون الزروع والثمار مما يزرعه الإنسان, أما مانبت بنفسه فلا زكاة فيه، وأن تكون قوتا، أي ما بتقوت به وتقوم البنية بتناوله, ومدخرا،وهو الصالح للإدخار بحيث لايفسد إذا ادخر, وخرج بذلك مالا يصلح للإدخار والأقتيات، مثل الخوخ والرمان والتين واللوز والجوز والتفاح والمشمش , وكذا مايقتات به في الجدب اضطرارا مثل حب الحنظل والغاسول وهو الإشنان والكمون والحبة السوداء والشمر والفلفل وبزر الكتان، وكذلك بدو الصلاح، ويكون في الزروع باشتداد الحب.

لأنه حينئذ طعام, وهو قبل ذلك بقل، وفي الثمار بحلول طعم الحلو أو التلون وهو أن يأخذ الثمر في حمرة أو سواد أو صفرة, وفي غير المتلون لينة وتمويهه وهو الصفاء وجريان الماء فيه، كالعنب الأبيض مثلا، وبدو الصلاح بعضه وإن قل كبدو صلاحه كله، وأن يكون نصابا من جنس واحد، فلا يضم جنس إلى أخر، كأن نضم القمح إلى الشعير، وفى النهاية فإن نصاب المحاصيل الزراعيه هو نصابها خمسة أو سق والوسق يساوي ستين صاعا, والصاع مكيال بقيمة حفنة من يد رجل معتدل بمقدار مكعب أربعة عشر ونصف سنتيمتر، وقد جاء في الحديث الصحيح “ليس في دون خمسة أو سق صدقة” والخمسة أوسق تعادل ما وزنه ستمائه وثلاثة وخمسين كيلوجراما من القمح ونحوه.

ويعتبر ذلك بالكيل تمرا أو زبيبا, وإلا فرطبا وعنبا, بأن يقدر الرطب والعنب من قبل الخارص والخرص هو حزر ما على الشجر من الرطب تمرا, ومن العنب زبيبا, ثم يحسب ما يستخرج منه جافا، ومعنى ذلك أن النصاب يجب أن يكون خمسة أوسق من التمر والزبيب، وكذلك بالحب المصفى من التبن، وأما عن وقت إخراج الزكاه للزروه، فإنه لا يراعى الحول في زكاة الزروع، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله عز وجل “وآتو حقه يوم حصاده” فلو أخرجت الأرض أكثر من محصول في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول، وأما عن مقداؤها، فإنه يختلف مقدار زكاة الزروع بحسب الجهد المبذول في الرى على النحو التالي،

في حالة الرى بدون تكلفة أي من ماء السماء أو بواسطة السيح، والسيح هو الماء الجاري على الأرض بسبب سيل، أو ما انصب من نهر أو عين، أو بالقنوات المحفورة من الأنهار وكذلك ماشرب بعروقه لقربه من الماء, يكون المقدار الواجب هو العشر من قيمة المحصول، وفي حالة الرى بوسيلة فيها كلفة يكون مقدار الزكاة هو نصف العشر، ودليل ذلك ماروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال ” فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر” وأما في حالة الرى المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر.

أى بمعنى سبعه ونصف من كل عشره من العشر، وإن الأصل أن تخرج الزكاة من أصل المحصول ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة وذلك بأن يحسب قيمة الزكاة الواجبة في المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا، وكذلك أن يضم الزرع الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها، وكذلك أن تضم الأصناف من الجنس الواحد من الزروع والثمار بعضها إلى بعض ولا يضم جنس إلي آخر، والله ولى التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم.