💰 الذهب: 6,310 ج.م
سعر الذهب عيار 21
6,310 ج.م
كافة الأسعار ←
💱 الدولار: 55.25 ج.م
أسعار الصرف اليوم
🇺🇸 دولار أمريكي 55.25 ج.م
🇪🇺 يورو أوروبي 62.11 ج.م
🇸🇦 ريال سعودي 14.75 ج.م
الجدول بالكامل والحاسبة ←
🕌 الصلاة: الظهر
مواقيت الصلاة
الفجر 04:02
الظهر 11:55
العصر 15:31
المغرب 18:23
العشاء 19:44
☀️ القاهرة: 26°

طقس القاهرة الآن: صافي

طقس المحافظات ←
عاجل
⚡ مصر الآن
⚡ مصر الآن
⚡ مصر الآن
⚡ مصر الآن
⚡ مصر الآن
⚡ مصر الآن
⚡ مصر الآن
⚡ مصر الآن
⚡ مصر الآن
⚡ مصر الآن
⚡ مصر الآن
⚡ مصر الآن
⚡ مصر الآن
⚡ مصر الآن
⚡ مصر الآن
⚡ مصر الآن
أخبار مصرعاجل

#قرار عاجل من المحكمة بشأن إلغاء حظر الخمور وإغلاق البارات خلال رمضان

#قرار عاجل من المحكمة بشأن إلغاء حظر الخمور وإغلاق البارات خلال رمضان

لقد قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، المقامة للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، وغلق عدد من الأنشطة الترفيهية داخل المنشآت الفندقية والسياحية، لجلسة 28 نوفمبر المقبل.

 

وطالبت الدعوى التي أقامها محامٍ، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية بصفتهم بصفة مستعجلة «وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمناسبة شهر رمضان (وغيره من مناسبات دينية) بغلق محلات بيع المشروبات الكحولية وحظر بيع وتناول الخمور خلال الشهر على المصريين في المنشآت الفندقية والسياحية مع إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي ومنع الحفلات الغنائية والراقصة، مع ما يترتب على إلغاء القرار الباطل والمنعدم من آثار.

 

وجاء في صحيفة الدعوى أن «قرارات إدارية (فردية) فاسدة تعصف بالدستور والقانون والحريات والاقتصاد، تهدف إلى مشابهة التيارات الرجعية الدينية المتطرفة في أحكامها بتجريم العمل بالسياحة وتجريم تقديم الخمور ومنع المشروبات الكحولية والغناء والرقص والموسيقى والفنون في أزمنة المناسبات الدينية»، مؤكدة أن «تلك القرارات ما زالت تصدر بشكل تلقائي رغم العوار والفساد والبطلان وأثرها السيئ على الاقتصاد السياحي المصري وحقوق العمال والمستثمرين».

 

وأضافت الدعوى أن القرارات المطعون عليها صدرت «بحظر تناول الخمور على المصريين في المنشآت الفندقية والسياحية، وحظر بيع الخمور خلال شهر رمضان، والغلق المؤقت للبارات والمطاعم والكازينوهات الليلية والمراقص ومنع الحفلات الغنائية والراقصة، مع حملات تفتيشية لضمان التنفيذ».

 

وأكدت الدعوى مخالفة القرار لأحكام الدستور، خاصة المواد المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، وصون الحريات الشخصية، وحماية الحقوق الاقتصادية وحرية العمل والاستثمار، واعتبرت أن القرار ينطوي على «اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية وعيب عدم الاختصاص بإصداره مع الانحراف في استعمال السلطة وانهيار شروط السبب والشكل».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى