🪙 الذهب: 5,850 ج.م
سعر الذهب اليوم
5,850 ج.م
الذهاب للصفحة
💵 الدولار: 50.76
أسعار العملات
الدولار الأمريكي 50.76
اليورو الأوروبي 57.80
الذهاب للصفحة
🕌 الصلاة: المغرب
مواقيت الصلاة - القاهرة
الفجر 4:32 AM
الشروق 6:11 AM
الظهر 1:01 PM
العصر 4:38 PM
المغرب 7:51 PM
العشاء 9:19 PM
الذهاب للصفحة
☀️ القاهرة: 26°
الطقس الآن - القاهرة
26°
الحالة سماء صافية
الرطوبة 40%
الرياح 4 م/ث
الذهاب للصفحة
عاجل
أخبار مصر

#قرارجمهوري بفض دور الانعقاد الأول لمجلس النواب

#قرارجمهوري بفض دور الانعقاد الأول لمجلس النواب

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 302 لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، اعتبارًا من 23 من يوليو سنة 2026.

 

حصاد المجلس خلال دور الانعقاد الأول

 

و كشفت الأمانة العامة لمجلس النواب عن حصاد المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، والتي عكست كثافة النشاط التشريعي والرقابي وحجم النقاشات المستفيضة التي شهدتها قبة البرلمان تحت مظلة دوره الرقابي والتشريعي.

 

وأظهرت البيانات التي تم استعراضها أن مجلس النواب عقد (30) جلسة عامة، على مدار (102) ساعة عمل فعلي، خصصت لمناقشة ومشروعات القوانين، والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة الموجهة للحكومة.

 

وشهدت الجلسات إقبالًا ونشاطًا مكثفًا من أعضاء المجلس؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتحدثين (395) نائبًا، قدموا رؤاهم وملاحظاتهم حول القضايا المطروحة على جدول الأعمال.

 

فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث

 

كما سجل الأعضاء (1525) مداخلة، مما يعكس حيوية التفاعل النيابي والتنوع في القضايا والموضوعات المعروضة للمناقشة.

 

وفي 22 يوليو أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الختامية، فض دور الانعقاد العادى الأول، من الفصل التشريعي الثالث، وفقًا لحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية، في الموعد الذي يحدده قرار رئيس الجمهورية.

 

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 274 على يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فض إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115من الدستور على “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور”.

 

وطبقًا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى