إلزام العقارات التى لاتقل عن 5 وحدات بإنشاء اتحاد شاغلين
ما هو دور اتحاد الشاغلين؟؛ هو ما يُعرف باتحاد الملاك
ويقوم بكل ما يخص العقار و
يتشكيل اتحاد ملاك للحفاظ على العقارات
أقرت المادة 72 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ضرورة إنشاء اتحاد الشاغلين للعقارات المبنية، والتى لا يقل عدد وحداتها عن 5 وحدات، أو المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية واعتبارية بغض النظر عن تاريخ الإنشاء وشغل الوحدات، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار، ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة، وفى حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر، يلتزم الشاغلون وملاك التجمع بإنشاء شركة أوأكثر للإدارة والصيانة لها اختصاصات اتحاد الشاغلين.
اتحاد الملاك
وأقر القانون على الوحدات المحلية والجهات المختصة إخطار شاغلى العقارات التى لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين، أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة، ومتابعة القيام بإنشاء الاتحادات أو توفيق الأوضاع وفق اللائحة التنفيذية للقانون، وفى حالة عدم توفيق أوضاع اتحاد ملاك العقار القائم أو عدم إنشاء اتحاد شاغلين للعقار، تتولى الوحدة المحلية الكائن بدائرتها العقار، تعيين لجنة مؤقتة للإدارة مكونة من رئيس ونائب وأمين صندوق من غير الشاغلين، تتولى مهام الاتحاد لحين اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة لاتحاد شاغلي العقار.
وأوضح قانون البناء أن اتحاد الشاغلين يتولى الحفاظ على سلامة العقار وملحقاته وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على الطابع المعمارى وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار، ويمكنه التعاقد مع شركات صيانة المبانى المقيدة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
كما تتولى الوحدات المحلية قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها، وينشأ سجل خاص لقيد اتحادات الشاغلين بكل وحدة محلية.
وفيما يتعلق بالعضوية، أوضح القانون أن كل من يشغل وحدة فى العقار سواء مالك أو صاحب حق انتفاع أو مستأجر يعد عضوا، كما يعتبر عضوا باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه، ولو لم يكن من الشاغلين، فإذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين، ناب عنهم من يختارونه فى عضوية الاتحاد، وإذا تعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارونه فى العضوية، وفى حالة التصرف فى الوحدة التى يشغلها العضو سواء بالبيع أو الإيجار، عليه إخطار رئيس الاتحاد والوحدة المحلية، ولاتقبل عضوية العضو الجديد، إلا بعد سداد ما على الوحدة من التزامات.